تحل لمشته) خرج المحرم والصبى والشيح الفانى (وردت إلا لفوت فقيمتها والغيبة فوت ولو لم يظن الوطء) متى أمكن (ولهما ردها إن لم توطأ) كما فى حش (كأن حال سوق) ولاحد بالوطء وتكون به أم ولد كما فى بن وفيه أن ابن عبد الحكم أجاز قرضها إذا اشترط رد مثلها لا عينها (وحرم هدية
ــ
القرض يجوز فيه رد العين (قوله: المحرم) ولو برضاع (قوله: والصبى) إلا أن يكون أجل القرض إلى بلوغه فلا يجوز والمرأة أولى من الصبى (قوله: والشيخ الفانى) أى: الذى فنيت شهوته (قوله: وردت إلخ) أى: أنه إذا وقع قرض من تشتهى لمشته تحل له وجب ردها (قوله: إلا لفوت) أى: بمفوّت البيع الفاسد كالوطء وحوالة الأسواق (قوله: فقيمتها) كغيرها من القرض الفاسد (قوله: والغيبة فوت) أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن عرفة الثنى: غير فوت مطلقا الثالث: فوت إن كانت الغيبة يظن فيها الوطء واختاره المازرى بزيادة أن يكون الغائب ممن يظن به الوطء (قوله: ولهما ردها إلخ) وليس فيه تتميم للفاسد لأن ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور فى ذلك (قوله: كأن حال إلخ) تشبيه فى جواز ردها (قوله: ولا حد بالوطء) لأنه وطء شبهة (قوله: وتكون به أم ولد) لأنه ملكها بمجرد المسيس, وبالغيبة على ما تقد فلم تحمل إلا فى ملكه (قوله: وفيه) أى: فى البنانى (قوله: أجاز قرضها إلخ) بحث فيه المصنف فى حاشية (عب) بأنه يرجع إلى سلم الشئ فى جنسه إلا أن يقرض فيما إذا كان الشرط من المستقرض وتمحض النفع له وقد نقل (ح) فى الفروع آخر الفصل منع مثل هذا الشرط من المقرض فانظره. اهـ.
(قوله: وحرم إلخ) أى: ظاهرا وباطنا وإن قصد المكافأة فإنها بما كان على قانون الشرع خلافا لـ (عب) من الكراهة حينئذ للمقتدى به دفعا وقبولا لأنه يؤدى
ــ
الجواز ولا يلزم أن يكون محترز شرط سبق ولك أن تقول محترز ما أفاده السياق من حلية الانتفاع فغلب فيها جانب الحظر احتياطًا (قوله: ابن عبد الحكم أجاز قرضها إلخ) أوردنا عليه فى حاشية (عب) أن هذا يؤل السلم الشئ فى مثله وقد صرح بمنع هذا الشرط من المقرض (ح) فى الفروع اللهم إلا أن يحمل الشرط فى كلام ابن عبد الحكم على أنه من المستقرض أو يقول هذا الشرط للتحاشى عما