المديان وردت إلا أن يتقدم مثلها أو يحدث موجب) فليست لأجل الدين (كرب القراض وعامله والقاضى وذى الجاه) فإن امتنع إلا بها حاز الدفع والإثم عليه ويأتى فى هدية اعتادها القاضى قبل خلاف لأنه يشدد عليه وفى بن عن (المعيار وأبى عبد الله القورى) وغيرهما خلاف طويل فى الأخذ على الجاه أيجوز أم يحرم أم يكره أو الجوازان كأن بعمل وحركة ولا يدخل على جعلٍ بلا يقنع ما يعطى أو محل الحرمة إذا تعين عليه شئ بجاهه وأجازه الشافعية, والحمد لله على خلاف العلماء, وهنا دقيقة يتورع بعض ذوى الجاه ويقر أتباعه على الأخذ فيكون كمن غسل العذرة بالبول وليته لو عكس فإن أخذ الأتباع يتفاحشون فيه من غير شفقة على ما شهدنا ويصرفونه فيما لا يحل على أنه ربما كان من أكل أموال الناس بالباطل المجمع على
ــ
للسلف بزيادة ومثل الهدية إطعامه على ما للمشذالى وقال أبو الحسن: يجوز لرب الدين أكل طعام الغريم إذا جاءه يقتضى دينه ذكره فى النوادر ولعل محل الجواز ما لم يزد في ضيافته ويعلم أن تلك الزيادة لأجل تأخير الدين إذ لا يلزم من اقتضائه دفع المدين له حينئذ (قوله: المديان) من قرض أو غيره (قوله: وردت) أى: ووجب رد الهدية بذاتها إن كانت قائمة وإلا فبدلها من مثل أو قيمة يوم دخلت فى ضمانه (قوله: إلا أن يتقدم مثلها) أى: صفة وقدرا أو ما يقوم مقامه فإن زاد على المعتاد فظاهر عبارة اللخمى رد الجميع وعن الجيزى رد الزائد فقط (قوله: أو يحدث موجب) طهارة أو زواج وعلم أنها لذلك (قوله: كرب القراض وعامله) أى: يحرم المهاداة بينهما إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب لئلا يقصد ربه بذلك أن يستديم العامل على العمل فيكون سلفا جر نفعا والعامل إبقاء المال بيده بعد النضوض لأنه لربه أخذه (قوله: وذى الجاه) أى: لأجل جاهه (قوله: فإن امتنع) أى: القاضى من تنفيذ الحق وذو الجاه من قضاء الحاجة (قوله: قبل) أى: قبل توليته القضاء (قوله: لأنه يشدد عليه) فإنه يحرم عليه الرشوة والهدية من قبلها بخلاف غيره (قوله: وأجازه الشافعية) أى: الأخذ على الجاه مطلقا (قوله: ربما كان من أكل أموال الناس إلخ) إذا التابع لا جاه له فالأخذ فى نظير شئ (قوله:
ــ
نهى عنه من إباحة الفروج بالعارية إن رد عينها لا لقرض (قوله: فليست لأجل الدين) فإن علم أنه لولا الدين ما أهداه أو زاد لأجله حرم (قوله: يشدد عليه) وذلك لأن غيره يجوز له ما اعتاد قبل (قوله: بالباطل) لأنهم هم لاجاه لهم فى