تحريمه ويجب على ذى الجاه تخليص المستهلك منهم ولا حول ولا قوةإلا بالله العلى العظيم ولو جاءت مغرمة لجماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه لكن حصته تلحق غيره فهل له ذلك أو يكره أو يحرم أقوال وعمل فيما يأخذه المكاس من المركب بتوزيعه على الجميع لأنهم نجوا به (ومبايعته مسامحة) وعكسه مكروه لاحتمال حمله على زيادة فى السلف (وجر منفعة) ومنه فرع مالك أخره وأنا أعطيك ما تحتاجه لأن التأخير تسليف نعم إن قضى عنه (كشرط أو عادة سالم عن عفن) وبدونهما حسن قضاء (أو ما عظم حمله بمكان آخر) لانتفاعه بالحمل (إلا أن يعم الخوف) الطرق للضرورة (وكعين) ذات (كرهت إقامتها) كخوف سوس
ــ
منهم) أى: من اتباعه (قوله: لكن حصته تلحق غيره) ولو احتمالا (قوله: ومبايعته) أى: من تحرم هديته قبل الأجل أو بعده (قوله: مسامحة) أى: بدون ثمن المثلورد إلا أن يفوت فالمثل أو القيمة (قوله: وعكعسه) أى يبيع رب الدين للمدين وإن لم تكن مسامحة بدليل التعليل (قوله: لاحتمال حمله على زيادة إلخ) أى: لاحتمال أن يزيد المدين فى الثمن فيكون سلفا جر نفعا. (قوله: وجر منفعة) أى: وحرم جر منفعة فى القرض (قوله: لأن التأخير إلخ) أى: فيلزم سلف جر نفعا (قوله: كشرط أو عادة سالم) أى: كشرط قضاء سالم أو اعتياده عن عفن (قوله: أو ما عظم إلخ) عطف على سالم أى: أو شرط أو اعتياد قضا ما عظم حمله بمكان آخر عينا كان أو غيرها ولو للحاج خلافا لما فى الحمد يسية لانتفاع المقرض بسقوط الحمل عنه فى الطريق (قوله: إلا أن يعم الخوف) أى: إلا أن يغلب الخوف عليه يظن بها الهلاك أو قطع الطريق فإن شك فى الهلاك أو قطع الطريق أو كان الخوف بالنسبة لغيره فلا يجوز (قوله: للضرورة) أى: فيجوز لضرورة حفظ المال أو النفس وهى مقدمة على مضرة سلف جر نفعا هذا ما لابن أبى زيد واللخمى وقيل المنع ولو عم الخوف وفى المواق والقلشانى وابن سلمون وتحقيق المانى أنه المشهور (قوله: ذات) أى: نقد أو غيره.
ــ
ذاتهم فيخرجون عن محل الخلاف وإنما قلت ربما لأنه قد يسرى لهم جاه متبوعهم (قوله: على زيادة) ويصورها فى صورة حسن القضاء ظاهرًا (قوله: التأخير تسليف) أى: وقد انتفع بما أخذ وإن شئت فقل ما أعطاه قرض انتفع به غير