للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القمح ومن الممنوع شاة أو حب يؤخذ لحمًا أو خبزا ولو وسطًا دراهم لأنه لا يقتضى طعام عن ثمن طعام عن ثمن طعام وعند الشافعية حيلة الهبة فإن طرأ مانع رجع لفسادهما (وجاز إن قام دليل على نفع المقترض فقط) لا أجنبى (كفدان خفت مؤنته لمن يحصده ويدرسه) وضمانه حالهما على ربه (ويرد بدل مكيلته وملكه بالعقد وإنما يرد بشرط أو عادة) فالأجل حق لمن هو عليه عب وانفرد مالك بجواز التصريح

ــ

(قوله: ومن الممنوع شاة) مسلوخة أم لا (قوله: أوجب) وأولى دقيق (قوله: ولو وسطا دراهم) بأن تباع الشاة أو الحب بدراهم على أن يأخذ بدل الدراهم لحما أو خبزا وذكر هذا مجرد استطراد (قوله: وجاز) أى: ما تقدم منعه (قوله: إن قام دليل على نفع إلخ) بأن تكون العفن أو الذى خيف عليه السوس مثلا إذا باعه أتىثمنه بأضعاف ما يأتى له بدل القرض لمسغبة أو غلاء قبل نبات ما يحصل (قوله: لا أجنبى) وأولى المقرض لأن كل معروف صدقة والصدقة لا يجوز أخذ العوض عليها (قوله: كفدان) بتشديد الدال المهملة وقد تخفف جمعه أفدنة وفدادين وفدن مثال لما قام فيه الدليل أو تشبيه فيه لأنه إذا خفت مؤنته كان النفع للمقترض (قوله: خفت مؤنته) أى: على المقرض فى حصده ودرسه وذروه ليسارته فى جانب زرعه (قوله: يحصده) بكسر الصاد وضمها (قوله: وضمانه حالهما) أى: حال الحصد والدرس على ربه لأنه مما فيه حق توفية (قوله: وملكه بالعقد) أى: ملك المقترض القرض بالعقد وإن لم يقبضه لأنه معروف وأخذ من هذا احتياجه لحوز كالهبة (قوله: وإنما يرد إلخ) أى: لا يلزم رده فورا إلا إذا مضى الأجل المشترط أو المعتاد فعند عدمها له رده حالا وقيل: يلزم أن يبقيه له القدر الذى يرى أنه أقرض لمثله واختاره أبو الحسن وليس من العمل بالعادة لأن العادة قد تزيد عليه بفرض وجودها مثل الأجل المشترط اشتراط رده متى شاء والقول للمقرض فى أنه على الحلول وللمقترض فى انتهاء الأجل. انظر (عب).

ــ

المقترض له بالإمهال (قوله: ومن الممنوع إلخ) كان فى بيع أو قرض ففيه شائبة استطراد (قوله: لفسادها) أى: لبطلان الهبة بطر والمانع قبل استيفاء الخبز أو اللحم الذى التزم له قدرًا منه هبة فيرجع بما دفع أو عوضه (قوله: وانفرد مالك) وغيره يقول باب القرض المسامحة فلا يضيق فيه بتعيين أجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>