وكانت فى الطول واشترط تعجيل المخالف) فى غير الطول كما فى الخرشى وذوق السياق أنهما لم يدخلا على الزيادة فى العقد (كغزل ينسجه) تشبيه فى جواز الزيادة فيه (ولا يلزم دفعه بغير محله ولو ثقل) وقوله ولو خف إنما يبالغ به على القبول (بخلاف العين) إلا لخوف.
ــ
أيام فقط لأنه سلم (قوله: وكانت فى الطول) قيد فيما بعد الكاف أى لا إن كانت فى العرض أو الصفاقة فلا يجوز لفسخ الدين فى الدين لأنه أخرجه عن الصفقة الأولى إلى غيرها بخلاف زيادة الطول فإنها صفقة ثانية لأن الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها والذى استأنفوه صفقة أخرى (قوله: أو اشرتط إلخ) أى: أو لم تكن فى الطول واشترط تعجيل المخلف للأول مخالفة تتيح سلم أحدهما فى الآخر وإلا كان قضاء قبل الأجل بأجود أو أردأ (قوله: وذوق السياق إلخ) أى: فلا حاجة لعده شرطا كما صنع (عب)(قوله: تشبيه فى جواز الزيادة) أى: مع التعجيل (قوله: ولا يلزم دفعه إلخ) أى: لا يقضى على المسلم إليه بدفع المسلم فيه بغير محله لأن الأجل حق لهما (قوله: وقوله) أى: قول الأصل (قوله: إنما يبالغ به إلخ) أى: والكلام فى الدفع وهو لايتوهم فيه اللزوم (قوله: بخلاف العين) أى: فإنه يجبر الآتى منهما على القبول أو الدفع (قوله: إلا الخوف) أى: فلا يجبر.
ــ
المتصلة فالصواب حذف قوله أو يكملا إلخ (قوله: فى الطول) لأن زيادته كأنها عقدة ثانية لبقاء المقدار الأول بصفته (قوله: كما فى الخرشى) قال: شرط الجواز أن يكون ما يأخذه مخالفًا للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما فى الآخر فانظره (قوله: لم يدخلا) وإلا منع للغرر.