ورأس المال ورق أو عكسه) قال الخرشى: إلا من غير البائع ولم أذكر قول الأصل وبيعه أى المأخوذ بالمسلم فيه لأنه احترز به عن اللحم والحيوان وحرمتهما مع اتحاد الجنس فيخرجهما الموضوع (وجاز بعد الأجل الزيادة ليزيده كذا إن أخذهما) أى الزيادة والمزيد عليه (قبل الافتراق كقبله) أى الأجل (إن عجلت دراهمه
ــ
زيادة بنسبة تبعد تهمة الصرف المؤخر (قوله: إلا من غير البائع إلخ) أى: إلا أن يكون الأخذ من غير البائع فلا يشترط فيه أن يسلم فيه رأس المال قال الباجى: لأنه لا يراعى فى البيع من زيد ما ابتيع من عمرو فالاستثناء من الشرط الأخير وأما ما قبله فغام فى البائع وغيره كما هو ظاهر (قوله: وحرمتهما مع اتحاد إلخ) واللحم هنا مع الحيوان جنسان ولو من جنس واحد كما فى (عب)(قوله: الزيادة) أى: فى الثمن عجلت الزيادة أم لا على ظاهر المدونة خلافا لظاهر (ابن الحاجب)(قوله: ليزيده كذا) أى: طولا أو عرضا أو صفة أى ليعطيه ثوبا أطول أى وليس المراد زيادة متصل فالأول للزوم تأخير المسلم فيه (قوله: إن أخذهما إلخ) لأنه إن لم يعجل الزيادة لزم السلم الحال إن كانت غير معينة أو بيع معين إن كانت معينة وإن لم يعجل المزيد عليه لزم اجتماع البيع وهو الزيادة والسلف وهو الأصل لأن المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفا إن كان من غير صنفه وفسخ الدين فى الدين إن كان من صنفه (قوله: كقبله إلخ) الموضوع أن الزيادة متصلة فلا يشترط أن يبقى من أجل الأول أجل السلم كما فى (الخرشى) وإنما الشرط أن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف (قوله: إن عجلت دراهمه) أى: ولو حكما كأن يتأخر ثلاثة
ــ
من غير البائع) بأن يشترى ذلك الغير المسلم فيه بذهب ورأس المال ورق أو عكسه فيجوز لأنه لا يراعى فى البيع لزيد ما حصل فى مبايعه غيره (قوله: قبل الافتراق) لئلا يلزم إن أخر الأجل بيع بالزيادة وسلف فى تأجيره وإن أخرت الزيادة فإن عينت كان بيع معين يتأخر قبضه وإن لم تعين لزم السلم الحال (قوله: إن عجلت دراهمه) لأنها رأس سلم فى الزيادة فالمراد أن لا يتأخر فوق ثلاثة أيام ولذلك اشترطوا أن يبقى من أجل الأول ما يكفى فى السلم قال (عب) وغيره: أو يكملا أجل السلم إن بقى أقل ورده (بن) بأن هذا يقتضى أن الزيادة منفصلة فإن شرط الجواز أن لا يؤخر الأصل عن أجله لئلا يلزم بيع فى الزيادة وسلف بتأخيره مع أن النص فى