للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد الحلول لئلا يلزم حط الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل (كالأقل قدرا بالصفة أو) مخالف فيها (عن مثله ويبرأ مما زاد) لا مبايعة فيما يحرم فيه الفضل (ولا دقيق عن قمح وعكسه) مراعاة لمن يجعلهما جنسين فيلزم بيع الطعام قبل قبضه بخلاف القرض تحريا (وجاز قضاء غير الجنس معجلا) لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين (عما يباع قبل القبض) لا طعام (إن أسلم رأس المال فيه لا ذهب

ــ

عرفة (قوله: كالأقل) أى: كما يجوز أخذ الأقل (قوله: بالصفة) أبرأه مما زاد أم لا لأن التهمة فى الأقل لا تعتبر إلا مع اختلاف الصفة فقوله ويبرئ إلخ قيد فيما بعد أو وهذا ما لابن عرفة وظاهر المواق اعتماده وارتضاء الرماصى خلافا لظاهر الأصل من اشتراط الإبراء فيهما وعليه شرحه (عب) و (الخرشى) وهو ما لأبى الحسن (قوله: لا مبايعة) أى: يبرئه مما زاد لا على وجه المبايعة بأن لا يشترط فى العقد لأنه على وجه المعروف وهذا إشارة إلى نكتة قوله: ويبرئ مما زاد فلا ينافى أنه يجوز له إبقاء الزائد فى ذمته فاندفع ما قيل الأولى حذف قوله: ويبرئ إلخ لأنه غير شرط فتأمل (قوله: فيما يحرم إلخ) متعلق بقوله ويبرأ إلخ أى: محل الإبراء فيما يحرم فيه ربا الفضل وهو الطعام والنقد وأما غيره فيجوز ولو لم يبر من الزائد (قوله: لمن يجعلهما إلخ) بناء على أن الطعن ناقل (قوله: بخلاف القرض تحريا) أى: ذا تحر لما فى القمح من الدقيق وما فى الدقيق من القمح (قوله: قضاء غير إلخ) أى: قبل الأجل أو بعده (قوله: غير الجنس) أى: جنس المسلم فيه كان ذلك من غير جنس رأس المال أيضا أو من جنسه وإدراج هذا فى الموضوع لا ينافى إخراجها بقول إن أسلم رأس المال فيه (قوله: عما يباع قبل إلخ) أى: عما يجوز أن يباع قبل القبض (قوله: إن أسلم رأس المال إلخ) أى: إن كان المأخوذ يسلم فيه رأس المال (قوله: لا ذهب إلخ) أى: لا يجوز أن يؤخذ ذهب بدلا عن عرض مسلم فيه ورق أو عكسه لأنه لا يسلم أحدهما فى الآخر لصرف المؤخر (عب) إلا أن يزيد أحدهما

ــ

وذلك إن أقرض بابه المعروف فيتسامح فيه (قوله: بالصفة أو عن مثله ويبرئ إلخ) فالموافق فى الصفة لا يشترط فيه الدخول على الإبراء فإن الأصل فيه كما يأتى فى الصلح أنه على بعض الحق إبراء بخلاف المخالف فلاختلاف الأغراض أصله المباعية حتى يدخلا على الإبراء وهذا ما حققه (ر) رادًا على (عب) وغيره (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>