للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولزم) قبوله (وبعدهما) أى الأجل والمحل (كالقاضى) نيابة (عن غائب وجاز أجود وأردا) مساوٍ فى القدر لأن الأول حسن قضاء والثانى حسن اقتضاء والموضوع أنه

ــ

والشك فى التماثل كتحقق التفاضل أفاده المؤلف بحاشية (عب) وفى الطعام وغيره سلف جر نفعا من السلم إن كان المأخوذ من جنس رأس المال لأن ما دفعه له كراء يعد أن المسلم أسلفه له وإن أسلم ما عداه وبيع وسلف وحط الضمان وأزيدك إن كان فى موضع الاشتراط أرخص أو مساويًا (قوله: ولزم قوله يعدهما) أى: إن أتاه بجميعه وإلا فلا حيث كان المدين موسرًا كذا فى (عب) (قوله: بعدهما) أى: لا قبل لأن الأجل فى السلم حق لهما وظاهره كالمدونة ولو قبله بيوم وقال أشهب باللزوم حينئذ واقتصر عليه ابن الحاجب قال فى التوضيح: واستحسنه جماعة من المتأخرين لأن هذا لا تختلف فيه الأسواق (قوله: أى الأجل والمحل) لكن المراد بالبعدية فى المحل بلوغه لا مجاوزته ففيه تغليب تأمل (قوله: كالقاضى) تشبيه فى لزوم القبول ولو لم يخش عليه الضياع على ما أفتى به ابن العطار وليس للقاضى طلبه لأن فيه إخراجا من الذمة للأمانة كذا يؤخذ من قوة كلام التوضيح و (المشذالى) انظر (البدر) (قوله: عن غائب) أى: عن مسلم غائب عن موضع القبض ولا وكيل له ويبرأ إن لم يحقق جوره على قياس مامر فى اليمين (قوله: وجاز أجود إلخ) أى: وجاز للمسلم بعدهما قبول أجود مما أسلم فيه وأردأ منه وفى تعبيره بالجواز إشارة إلى عدم لزوم القبول خلافًا لابن شاس وابن الحاجب وإن اعتمده ابن

ــ

لأن الكراء المدفوع مع الطعام الربوى يقدر طعامًا فيلزم ربا الفضل كما يقدر العرض مع العين بمثلها عينًا كما سبق ولأن المحال بمنزلة الآجال ففيه حط الضمان وأزيدك كما فى توضيح الأصل فأردت بالربا ما يشمل ذلك وغير من كل زيادة ممنوعة وبحث شيخنا بأن الحمل واجب على المسلم إليه فما دفع إلا ما وجب عيه وأجاب بأن المسلم لما رضى بالتعجيل قبل المحل سقط حقه فى الكراء ولك أن تقول قد يكرى بأقل والشك فى الربويات كالتحقيق كما قالوا الشك فى التماثل كتحقق التفاضل (قوله: ولزم بعدهما) إن كان القدر بتمامه فإن أتى ببعضه فللمسلم الامتناع حتى يوفيه جميع حقه وأما القرض ففى ذلك خلاف كما فى (عب)

<<  <  ج: ص:  >  >>