قبل زمانه قبول مثله فقط) فى محله بدليل قولى (كقبل محله فى العرض والطعام إن حلا) عند ابن القاسم ولم يشترط (سحنون) الحلول ولفق فى الأصل فمشى فى العرض على قول (سحنون) وفى الطعام على المعتمد أفاده بن (إن لم يدفع كراء) لحمله فيمنع للربا
ــ
كإبريق نحاس فى طشت وأما إن اتحدت منفعتهما أو تقاربت منع لأنه سلم الشئ فى نفسه (قوله: وجاز قبل زمانه)؛ أى: قبل حلول أجل المسلم فيه وظاهره ولو كان قبل خمسة عشر يومًا وهو ما قاله الجيزى نظرًا إلى أن العقد وقع أولًا على الأجل والأصل عدم التواطؤ (قوله: قبول مثله)؛ أى: صفة وقدرًا لا غيره وإلا منع لصنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك إن قلت المساوى صفة وقدرًا هو المسلم فيه فلا حاجة لذكره فالجواب ذكره لقوله فقط وللإشعار بأنه لا يجبر على القبول لأن الأجل فى السلم من حقهما (قوله: إن حلا) وإلا منع لأنه سلف جر نفعا لأن من عجل ما فى الذمة يعد مسلفا وقد زاد الانتفاع بإسقاط الضمان عنه إلى الأجل وفيه فى الطعام بيعه قبل أجله لأن ما عجله عوض عن الطعام الذى لم يجب عليه الآن وإنما يجب عليه إن حل (قوله: ولفق فى الأصل إلخ) فى البدر إن مثل ما له فى الواضح والعتبية ونقله فى (التوضيح) عن ابن رشد (قوله: إن لم يدفع إلخ) أى: إن لم يدفع المسلم إليه للمسلم كراء (قوله: لحمله) أى: من موضع القبض لموضع القضاء (قوله: فيمنع للربا) أى: ربا النسا فى الطعام لأن المسلم أخذه عن الطعام الذى يجب له ليستوفى من نفسه حقيقته فى بلد الشرط والاستيفاء الحاصل فى غير بلد العقد صورى فقط والتفاضل بين الطعامين لأن زيادة الكراء تنزل منزلة الطعام إن قلت الحمل واجب على المسلم إليه فما دفع إلا الواجب عليه قلت لما رضى المسلم بالأخذ قبل المحل سقط حقه فى الحمل وأيضا قد يحمل بأقل مما أخذ
ــ
مثله)؛ أى: صفته وإطلاق المثل على الصفة بعض ما قيل فى ليس كمثله شئ وإنما يكون بتراضيهما؛ لأن الأجل حق لهما وأما أفضل صفة فحط الضمان وأزيدك والأدنى ضع وتعجل (قوله: إن حلا)؛ لأنه إذا لم يحلا يلزم سلف جر نفعًا لأن المعجل لما فى الذمة يعد مسلفًا وقد انتفع ببراءة ذمته وحط الضمان وبحث شيخنا بأن هذا موجود فى قضائه فى المحل قبل زمانه وهى المسئلة التي قبلها مع أنه جائز وأجاب بأنه لما انضمت قبلية الأجل لقبلية المحل قوى جانب السلف (قوله: للربا)