الغزل والنسيج ولا ثوب ليكمل) لأنه لا يمكن عوده إن لم يعجب بخلاف التور (إلا أن يكثر غزل الناسج ولا هين الصنعة مع أصله) أيًا كان المقدم (بخلاف كالنسح إلا ثياب الخز) لأنها تنفش لأصلها (فإن قدم الأصل) فى كالنسج (أو أمكن العود اعتبر الأجل) فإن أمكن فيه صنع الأصل أو عود المصنوع له منع للمزابنة (والمصنوعات ينظر لمنفعتهما) فيجوز السلم بينهما إن تباعدت (وجاز
ــ
الغزل إلخ) أى فيجوز سلم أحدهما فى الآخر لأن النسيخ غير هَّين الصنعة (قوله: ولا ثوب إلخ) أى لا يجوز السلم فيه ولو شرط لم يأت على الصفة أبدله (قوله: بخلاف التور) فإنه إذا لم يعجب يمكن عوده على الصفة المشترطة فلذلك جاز (قوله: إلا أن يكثر إلخ) لأنه يمكن حينئذ عمل غيره إن لم يعجب فإن تلف ما اشتراه بالتمكين إلا أن تقوم بينة على أنه تلف بغير سببه ولو لم يكن فيه حق توفيه وإلا ضمنوبه يلغز صانع ضمن مصنوعه مع قيام بينة على تلفه بلا سببه وإن كان الضمان من حيث إنه بائع (قوله: ولا هين الصنعة ... إلخ) أى: ولا يجوز السلم فى هين الصنعة مع أصله كالكتان الشعر مع الغزل منه (قوله: أيًا كان المقدم) أى: هين الصنعة أو أصله (قوله: بخلاف كالنسج) أى: من كل ما ليس هين الصنعة فيجوز السلم فيه مع أصله (قوله: إلا ثياب الخز) أى: فلا يجوز أن تسلم فى الخز أصلها (قوله: لأنها تنفش إلخ) أى: فالنسج فيها غير ناقل كالغزل مع الكتان قال (سند) وهذا بعيد فإن المنسوج لا يقصد التعامل به لأجل نقض نسجه (قوله: فإن قدم الأصل) كان يمكن عوده أم لا (قوله: فى كالنسج) أى: مما ليس هين الصنعة (قوله: أو أمكن العود)؛ أى: أو لم يقدم الأصل وأمكن عود المصنوع لأصله (قوله: فإن أمكن فيه)؛ أى: فى الأجل (قوله أو عود المصنوع له) أى: لأصله (قوله: للمزابنة) أى: الجهل لأنه إجارة بما يفضل إن كان وإلا ذهب عمله باطلًا (قوله: والمصنوعان) أى: مكن جنس أمكن العود أم لا يسلم أحدهما فى الآخر (قوله: إن تباعدت) بأن كان المقصود من أحدهما غير ما يقصد من الآخر
ــ
جعلوا الحديد والسيوف كالشئ الواحد (قوله: يكثر غزل النضاج) كثرة ينشأ منها ثوب آخر أن لم يعجبه ذلك (قوله: إن تباعدت) كإبريق وسيف (قوله: