(وعجله المضمون) وجاز للأجل ومنع لا بعد (وعكسه) ضمان الحال ليؤخر (إن أيسر المضمون الآن) لأن التأخير ابتداء سلف بضامن (أو أعسر كل الأجل) لوجوب تأخير شرعًا فإن أيسر أثناءه كان التأخير بعد اليسر سلفًا جر نفع الضمان عند العسر (وبموسر أو معسر) به (لا فيهما) ولو بعضًا لما سبق (وإنما يكون
ــ
الجائز أن يماطله فالضمان زيادة توثيق قال المواق: وهذا التفصيل جارٍ فى الرهن أيضًا (قوله: وعجله إلخ) أما بيان للحكم أى: والحكم أنه تعجله ويحتمل أنه شرط فى كونه ضامنًا لإنه إذا لم يعجل يكون من أداء الدين عنه لا من الضمان لأن شرطه شغل الذمة الأخرى بنفس ما اشغلتت به الأولى والأجل له حصة فتأمل (قوله: وعكسه) أى: وصح عكسه (قوله: الآن) أى: حال الضمان وإن لم يكن موسرًا فى جميعه (قوله: لأن التأخير ابتداء سلف إلخ) أى: فلو لم يكن موسرًا لزم سلف جر نفعًا بخلاف ما إذا كان موسرا فإنه لم يحصل بالضامن نفع (قوله: كل الأجل) أى: الذى ضمنه الضامن إليه (قوله: لوجوب أخيره شرعًا) أى: وإذا كان كذلك فلا سلف وإن حصل نفع بالضامن فلا يلزم سلف جر نفعًا (قوله: كان التأخير إلخ) لأنه قادر على أخذ حقه حينئذ فكأنه أخر ما عجل فلا يصح الضمان (قوله: سلفًا) فى زمن اليسر (قوله: جر نفعًا إلخ) بناء على أن اليسار المترقب كالمحقق (قوله: عند المعسر) إقتصار على أقوى نفع الضامن وإلا فهو نفع مطلقًا (قوله: وبموسر) أى: الآن وإن لم ييسر فى جميع الأجل وقوله أو معسر أى: فى جميع الأجل (قوله: به) إشارة إلى أنه من الحلف والإيصال فلا يلزم حذف نائب الفاعل (قوله: لإيهما) أى: لا يصح الضمان فى الموسر به والمعسر به جميعًا (قوله: ولو بعضًا) أى: من كل (قوله: لما سبق) أى: من لزوم سلف جر نفعًا فى المعسر به لأنه سلف للموسر به لتأخيره غياه على حميل به وينتفع بالضامن فى المعسر به
ــ
ضمان ما يلزم الأوّل بالتفريط (قوله: وعجله المضمون) أى: رضى بتعجيله حتى يصح أنه ضمان لأن الضمان فى نفس الحق الذى على المضمون والحال غير المؤجل لأن الأجل حصة قال الخرشى: فإذا لم يعجله المضمون كان من باب أداء الدين عنه لا من باب الضمان (قوله: إبتداء سلف) لأنه لما كان متمكنا من أخذ حقه الآن صار كأنه ابتدأ تسليفه الآن (قوله: لوجوب تأخير) فهو مقهور على التأخير