فى دين) ويلوم منه إمكان الاستيفاء لا كحد فى (شب) بطلان ضمان الدلالين لبعضهم فى الأسواق لأنه ضمان فى الأمانات وفى (عب) صحته إذا لوحظ ما يلزم من العوض لكتفريطٍ وهو من المصالح وعممه فى القراض ونحوه (لازم) لا دين المحجور (أو آيل له) للزوم (كجعل لا كتابة لا أن يشترط تعجيل العق) وأولى أن عجل بالفعل (أو فى آخر نجم وصح مع جهل الدين أو صاحبه) كمن أخذ مال مورثه
ــ
(قوله: وإنما يكون) أى: الضمان (قوله: فى دين) فلا يصح فى معين من وديعة وعارية ومال قراض وشركة على أنه يضمن ذاته لاستحالته (قوله: ويلزم منه إلخ) أى: يلزم من كونه دينًا غمكان الاستيفاء فلا حاجة لعدم شرطًا فإنه ذكر لإخراج المعينات والحدود ونحوه وهى خارجة بقوله: دين على أن الضمان لا يشملها فإنه شغل ذمة أخرى بالحق وهذه لا تقوَّم بالذمة وهو تعريض يجعل الأصل له شرطًا (قوله: إمكان الاستيفاء) أى: من الضامن (قوله: لإنه ضمان فى الأمانات) أى: والضمان لا يكون إلا فى الدين وفى الأمانات فاسد (قوله: وعممه فى القراض) أى: عمم صحة الضمان إذا لوحظ ما يلزم من العوض فى القراض ونحوه من المعينات كالوديعة والعارية وهو الذى يقصده الناس فى ضمان المعينات لا إذا لوحظ الإتيان بعينها (قوله: لا دين المحجور) أى: فيما له عنه غنى والحميل غير عالم بأنه محجور عليه كان الضمان فى أصل العقد أو بعده وإلا لزمه الضمان كان المتحمل له عالمًا أم لا وأما دينه فيما لا غنى له عنه فإنه يصح لأنه لازم انظر (ح)(قوله: كجعل) مثال لهما فإنه بعد الشروع لازم وقبله آيل للزوم (قوله: لا كتابة) فإنها ليست لازمة ولا آية للزوم (قوله: إلا أن يشترط إلخ) لأنها حينئذ لازمة وللضامن الرجوع على المكاتب (قوله: أو فى آخر نجم) أى: أو إلا أن يكون الضمان فى آخر نجم (قوله: وصح مع جهل الدين) ورجوع الضامن بقدر ما أدى وهو معلوم بعد التأدية فلا يقال الضمان فيه الرجوع والرجوع بالمجهول محال تأمل (قوله: كمن أخذ مال إلخ) تشبيه فى الصحة إن كان على أن النقص عليه وأن ما فضل بعد الديون بينه وبين بقية الورثة لأنه دل على قصد المعروف لا على أن
ــ
لا باختياره حتى يكون سلفًا جر نفع الضمان (قوله: ويلزم منه إلخ) إشارة لوجه حذفه مع ذكر الأصل له (قوله: فى القراض ونحوه) بل ربما عدته الضرورة إلى