وحمل بديونه فيلزم كل ما ثبت على الأقوى لأنه كمورثه وفى (عج) الأجنبى إذا أخذ أقل كذلك لأنه معروف وليس ربا (كداينه وأنا ضامن) ولم يصرح الأصل بالضمان وهو عند حذفه غرور قولى لا يلزم به شئ كما فى (ح)(ولزم إن ثبت ما يعامل به) مثله حيث لم يعين قدرًا (بالبينة وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن) فليس له الرجوع قبل الحلف لأنه كقول المدين وأعطيك (وبغير إذن المدين
ــ
يخص به فيمنع لئلا يخرج إلى المعاوضة على غرر (قوله: فيلزم كل ما ثبت) وإن لم يعلم به ولا بنفعه قوله لم أتحمل إلا بما علمت لأنه معروف (قوله: إذا أخذ أقل) أى: من الدين (قوله: كذلك) أى: كالوارث (قوله: لأنه معروف) أى: فلا يضره الجهل (قوله: وليس ربا) أى: بالتزامه النقص وأن الغريم سلفه لذلك لأن التركة باقية على ملك الميت فى الجملة وتطوع هو بقيامه مقامه تأمل (قوله: كداينه إلخ) تشبيه فى الصحة (قوله: وأنا ضامن) كان ضمان مال أو غيره (قوله: إن ثبتت ما يعامل به إلخ) وإلا فلا يلزمه إلا المشبه (قوله: حيث لم يعين قدرًا إلخ) وإلا فلا رجوع له على أحد قولين (قوله: بالبينة) متعلق بثبت ومثلها إقرار المضمون إن كان مليًا وإلا فقولان اهـ (عب)(قوله: وله الرجوع) أى: للضامن فى مسئلة داينه وأنا ضامن لأنه التزام قدرًا لا غاية له وظاهره ولو عين قدرًا وهو أحد مرجحين والآخر لا رجوع انظر الزرقانى (قوله: قبل المعاملة) أى: قبل تمامها فإذا عامله يومًا مثلًا ثم رجع لزمه فى اليوم لا فيما بعده قا له الجزيرى وسواء حد للمعاملة حدًا أو لم يحد فإن لم يعلم برجوعه حتى داينه فظاهر المدوّنة أن له الرجوع لأنه حق وجب ولأن الحق فى الواقع سابق ثابت والكلام فيما يظهره بخلاف ما سبق فالمعاملة تتجدد بعد دبره مؤلف على (عب) فإن حلف وأخذ من الضامن ولم تقم بينة على المضمون بالحق ولا اعتراف به حلف الضامن لمضمون أنه لا حق عنده للمدعى ولا رجوع له عليه بشئ ولا على من أدى له وإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم علمه بشئ ولا على من أدى له وإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم علمه ولا المدعى لتقديم يمينه سواء حضر المدين ساكتًا حين أداء الضامن أو كان غائبًا قدم (قوله: وبغير إذن إلخ) عطف على قوله مع
ــ
ضمان المقدمين للخدامين بمصر مع ما فى ذلك من ضمان بجعل (قوله: معروف) أى: تبرع بقيامه مقام الميت لا أنه سلف ليزيد (قوله: وبغير إذن المدين) جرت