للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كأدائه) الدين عنه (رفقًا) فيلزم ربه القبول (لا عنتا) ليضر المدين (فيرد كشرائه وهل إن علم بائعه) بالعت وإلا مضى ووكل على قبضه (وهو الاصح) عند ابن يونس أو يرد الشراء مطلقًا (خلاف ولا يلزم إن لم آتك به فأنا ضامن إلا إن ثبت)

ــ

جهل الدين وفهم من هذا صحة ضمان المدين وإن جهل وقد جرت عادة الموثقين بذكر رضا المدين بالضمان وسببه والله أعلم ما قاله المتيطى وابن فتوح أن بعض العلماء يشترط رضاه وإلا لم يلزمه كذا فى (بن) تبعا لابن عرفة قلت: أو يكون صريحًا فى أن ذلك وقع وفقًا لا عنتًا كما سيقول المصنف اهـ مؤلف على (عب) (قوله: رفقًا) قيد فيما بعد الكاف وفيما قبلها (قوله: فيلزم ربه القبول) ولا كلام له ولا للمدين إذا دعا المردى أحدهما إلى القضاء وأجابه فإن امتنعا معا لم يلزم فيما يظهر (قوله: لا عننا) أى: لا أن أقصد بالأداء أو بالضمان عنه العنت وعنتا بفتح النون مصدر عنت وبسكونها اسم مصدر بمعنى الإعنات كالكره بمعنى الإكراه (قوله: فيرد) أى: يرد عليه فعله ويرجع على من دفعه له بما أقبضه له فإن فات بيده رد له عوضه كان المؤدى عنه حاضرًا أو غائبًا وإن تعذر رده كغيبة الطالب ونحوها أقام الحاكم من يقضى من المدين ويدفع للمؤدى عنتا أفاده (عج) وغيره (قوله: كشرائه) تشبيه فى الرد أى: كما يرد شراء دين على مدين عنتا ولا تقبل دعوى العنت بمجردها بل لابد من قيام قرينة فإن الأصل عدمه (قوله: وهل إن علم) أى: وهل رد الشراء عنتا إن علم بائع الدين أن المشترى دخل على العنت لدخولهما على الفساد (قوله: وإلا مضى) أى: وإلا يعلم مضى ولا رد لعذره (قوله: ووكل على قبضه) كذا لـ (عب) ردًا على قول (تت) يباع الدين على المشترى ليرتفع الضرر بأنه لا وجه لبيعه لصحة الشراء ورد (بن) بأن الصواب مع (تت) فانظره (قوله: مطلقًا) علم أو لا وإنما جرى الخلاف فى الشراء واتفق على الرد فى الأداء عنتا لأنه ليس فيه عقد معاوضة حتى يفصل فيه بين العلم وعدمه وإنما نظر فيه لقصد الضرر بخلاف الشراء (قوله: ولا يلزم إن لم آتك به إلخ) لأنه معلق على شيئين عدم لإتيان وثبوت الدين وهو لم يثبت (قوله: آتك به) أى:

ــ

عادة الموثقين بذكر رضا الدين بالضمان وسببه والله أعلم ما قاله المتيطى وابن فتوح أن بعض العلماء يشترط رضاه وإلا لم يلزمه كذا فى (بن) قلت: أو ليكون نصًا

<<  <  ج: ص:  >  >>