الحق (ببينة) ولم يأت به فى الوقت الملتزم (لا إقرار) من العدم على الأصح (أو إن لم أحضر مجلس الحكم فدعواك حق) فهذه مخاطرة لاغية (إن تعذر الغريم وهل القول له فى نفيه) كما اقتصر عليه الأصل واستظهره فى توضيحه ويحلف
ــ
بالمدعى عليه (قوله: ولم يأت به إلخ) فإن أتى به لم يلزم شئ ولو مع الثبوت بالبينة لأنه قد علق الضمان على عدم الإتيان وقد أتى به (قوله: لا إقرار إلخ) أى: فلا يلزم لتهمة التواطئ مع المدعى على لزوم الضمان للضامن وهذا إن كان الإقرار بعد الضمان وهومعسر فإن أقر قبله أو بعده وهو موسر فيلزم اتفاقًا إذ لا ضرر على الضامن حينئذ (قوله: أو إن لم أحضر) وكذا إن لم أوفك غدا أو إن لم آت غدا فدعوى باطلة ومن اللغو أيضًا كما فى (ح) إن عجلت لى كذا وضعتت عنك كذا أى: لأنه إذا حل الأجل كان من أكل أموال الناس بالباطل وإلا فهو ضع وتعجل اهـ مؤلف ومنه كما فى (عب) و (الخرشى) إن لم أحضر غدا فعلى كراء الدابة التي تكتريها وفى التزامات (ح) أنه يلزمه كراؤها فانظره (قوله: فهذه مخاطرة إلخ) وقد يمنعه مانع من الإتيان (قوله: إن تعذر الغريم) إما لفلسه أو لمطله وإن لم يكثر أو غيبته ولم يمكن إثبات مال له للاستيفاء منه أو تجوهه وعدم تناول الأحكام له وإن غير مماطل فإن لم يتعذر فلا يطالب لأنه إنما أخذ توثقًا فأشبه الرهن فكما لا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم الراهن فكذا لا سبيل إلى الضامن إلا عند عدم المضمون ولأنه إذا حكم على الضامن بالغرم حكم له على المدين فالحكم على المدين ابتداءً لرب الدين أقل عناء إلا أن يكون ضامنًا فى الحالات الست العسر واليسر والغيبة والحضور والموت والحياة فإنه يطالب كما فى وثائق الجزيرى وغيرها خلافًا لفتوى بعض شيوخ الزرقانى (بن) وجرى العمل يقاس بقول مالك المرجوع عنها للطالب تقديم أيهما شاء (قوله: وهل القول له) أى: للضامن (قوله: فى نفيه) أى: العذر لأنه خلاف الغالب من أحوال الناس فلا مطالبة لرب الدين على الضامن
ــ
على عدم العنت كأداء الدين كما يأتى (قوله: أو إن لم أحضر) عطف على فاعل لم يلزمه أعنى قوله إن لم آتك إلخ ومن اللغو كما فى (ح): إن عجلت على كذا وضعك عنك كذا لأنه إن حل الأجل كان من أكل أموال الناس بالباطل وإلا فهو وضع وتعجل (قوله: نفيه) أى: نفى التعذر بعسر أو تغلب على الأحكام أو غير