إن ادعى عليه العلم أو القول لرب الدين حتى يثبت اليسر وفى (بن) تقويته (خلاف ورجع بمثل ما أدى ى وإن مقومًا) من جنس الدين وإلا فقيمته المؤداة (إلا أن يشترى فمبعتاد الثمن وتلغى محاباة الزيادة وإنما يرجع إن أثبت التأدية عنه كما هو السياق ببينة أو إقرار رب الحق وإلا فلا ولو دفعه بحضرة المضمون على الأرجح لأنه مفرط بترك الإشهاد فغن كان المؤدى مال الغريم فهو المفرط (وجاز صلحه كالغريم) لا أن الغريم يختص بالصلح عن طعام السلم بأجود أو أدنى
ــ
ولا على المدين لأنه أقر بعدمه (قوله: إن ادعى عليه العلم) أى: بالتعذر (قوله: أو القول لرب الدين إلخ) لأن الأصل العدم (قوله: ورجع) أى: الضامن (قوله: بمثل إلخ) لأنه كالمسلف وهو يرجع بمثل ما أدى ولو مقومًا ولا يرجع بقيمته (قوله: وإلا فقيمته) أى: وإلا يكن من جنس الدين فيرجع بقيمته (قوله: وتلغى إلخ) فلا يرجع بها (قوله: محاباة الزيادة) إضافة بيانية (قوله: كما هو السياق) إشارة إلى نكتة عدم التصريح بذلك كما فعل صاحب الأصل (قوله: إلا فلا) أى: وإلا يثبت ببينة أو إقرار رب الحق بأن لم يثبت أصلًا أو ثبت بإقرار المضمون فلا يرجع لأنه يقول قد ينكر رب الدين الأخذ منك فلا أغرم الحق مرتين (قوله: ولو دفعه بحضرة إلخ) وكان معيبة من الضامن (قوله: لأنه مفرط إلخ) لأن المال ماله فهو أحق بالاشهاد فإذا ترك فهو الذى ضيعه على نفسه (قوله: فهو المفرط) أى: فالغريم هو المفرط فإن غرمها الضامن ثانية لعسر المضمون لم يرجع على المضمون لعلمه أنه أداها انظر (ح)(قوله: وجاز صلحه كالغريم) أى: جاز للضامن أن يصالح لرب الدين عن الدين بما جاز للغريم الصلح به عما عليه فأجاز للغريم أن يدفعه عوضًا عما عليه جاز للضامن ومالا فلا يجوز صلحه عن عرض السلم قبل الأجل بأقل صفةً أو قدرًا لِضَعْ وعجلْ نظر الحق من عليه الدين وبأكثر لحط الضمان وأزيدك نظر الحق من له وعن ثمن الطعام بالطعام وأما من تحمل بثمن طعام وأداه فله أن يأخذ من المدين فيه طعامًا إذا رضى انظر (ق)(قوله: يختص بالصلح عن طعام
ــ
ذلك (قوله: اليسر) ضده التعذر فهو بمعنى التعسر (قوله: بحضرة المضمون) فلا يرجع عليه لأنه لم يبرئه (قوله: فهو المفرط) فإن غرمها الضامن ثانية لعسر المضمون لم يرجع على المضمون لعلمه أنه أداها انظر (ح)(قوله: بأجود أو أدنى)