(وتوانى فخطفتها هرة فشق جوفها، وأكلها فالراجح لحنث، فإن لم يتوان فلا حنث ولو لم يشق)، ولم يجبروه على المانع العادي، (وإن تحلل منها شيء حنث اتفاقًا وفيها الحنث بأحدهما في لا ألبسهما) مثلًا (ونيته لا يجمع بينهما، واستشكل) عدم قبول نيته (فحمل على القضاء في الطلاق، والعتق المعين) ولو جاء مستفتيًا لصدق.
شيء منه عقب حلفه من غير توان (قوله: وتوانى)؛ أي: في أخذها (قوله: فخطفتها) الأفصح كسر طائه قال تعالى: {إلا من خطف الخطفة}(قوله: وأكلها)، ولم يتحلل منها شيء (قوله: فإن لم يتوان) بأن لم تمض مدة بقدر التناول؛ كما في (المواق)(قوله: ولم يجروه على المانع)؛ أي: فيحنثوه ولو لم يتوان (قوله: فحمل على القضاء إلخ) أورد أن النية موافقة لظاهر اللفظ، فكانت تقبل ولو في القضاء وأجيب: بأنه لما احتمل لفظه الجمع أو أحدهما كانت النية مخالفة لظاهر اللفظ، وأجاب ابن عبد السلام: بأنه من باب الحنث بالبعض ورد بأن الحنث بالبعض إذا لم ينو عدم أكل جميعة، وإلا حنث.
الأقوال في (البدر) و (السيد)(قوله: مما نهى عنه شرعًا) فهو كالمعدوم حسًا، ألا ترى أنه لا يعتد به في نحو الإحصان، وتحليل المبتوتة؟ نعم يسمى وطأ شرعًا، ويوجب الغسل، والحد، والمهر، والحنث ونحو ذلك (قوله: ولم يجروه على المانع العادي)، وإلا لحنثوه (قوله: فحمل على القضاء) بناء على أن المتبادر عموم السلب، ففي النية نوع بعد نعم إن قام بساط، وقرائن قبل في القضاء أيضًا، وأما جواب ابن عبد السلام بأنه من باب الحنث بالبعض فردوه بأن محل ذلك عند عدم النية، وهي هنا موجودة.