أقيد تأخير الوصي بالنظر؛ كما في (الأصل) لقوله شراحه أنه ليس شرطًا في البر بل في الجواز، وإن كان الأنسب تخريجه على وطء الحائض الآتي؛ كما أني لم أذكر عدم اعتبار إذن الوارث في كدخول مما لا يورث لوضوحه كفرع عوده لها بملك آخر، فإن تفاصيله معلومة من الحنث بفوت ما حلف عليه إن لم تكن له نية (وفي بره في ليطأنها بوطء الحيض) ونحوه مما نهى عنه شرعًا، (وفي ليأكلنه يأكله بعد فساده قولان إلا أن يتوانى، فالحنث فيهما) على الأظهر، (فإن حلف ليأكلنها) مثلًا
الذي أقربه الحالف حتى يكون كالقابض من الميت المحلوف له فيتمحض الحق له فيعتبر إذنه، واشترط أبى عمران أن يكون الحق من جنس دين الغريم حتى يكون حوالة مؤداه، وإلا لزم بيع الدين بالدين؛ انظر (الحطاب). (قوله: بل في الجواز)؛ أي: جواز تأخير الوصي (قوله: وإن كان الأنسب تخريجه)؛ أي: بجامع المانع شرعًا (قوله: عدم اعتبار إذن الورث) إلا لبساط ككون أمتعة صاحب الإذن بها فيكفي إذن وارث الأمتعة (قوله: في كدخول إلخ)؛ أي: في حلفه لا أدخل دار فلان إلا بإذن آخر غير ربها؛ لأنه ليس له إلا الإذن وهو لا يورث، وأما إن كان هو ربها، فإنه يكفي الإذن من الوارث؛ لأن الأذن صار حقًا يورث؛ كما في (عب)(قوله: كفرع إلخ)؛ أي: كما أنه لم يذكر فرع عوده لها؛ أي: الدار الحالف لأسكانها كانت في ملكه أو ملك غيره (قوله: إن لم تكن له نية) بما دامت ملكًا لمن كانت له حال الحالف (قوله: وفي بره إلخ) حملًا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملًا على الجائز شرعًا والمعدوم شرعًا كالمعدوم- صبيًا (قوله: ونحو) كالصوم (قوله: إلا أن يتوانى)؛ أي: حتى حاضت أو فسد، ولا يستلزم الفساد التواني؛ لأنه قد يفسد بسقوط
مثل ذلك إذا حلف على زوجته لا تدخل حمامًا مثلًا، فقالت: دخلت، لم يلزمه تصديقها إلا ببينة (قوله: تخريجه) بجامع مخالفة الشرع، وأما إذا أخر فحل الأجل، فاليمين باق عليه حتى يؤخر ثانيًا، ولا تنحل اليمين بالتأخير الأول، ولا في يد رب الحق رفعها، ولو أخره مطلقًا حكم بما يرى أن التأخير له عادة؛ نعم لو أخره للموت كفى؛ انظر الحطاب، ولا بد في تأخير الغريم إذا أبرأ الميت أن يكون ما علي المدين من جنس ما على الميت، لئلا يلزم بيع الدين بالدين (قوله: في كدخول) إلا أن يرث الدار، ومنه فرع الحطاب: حلف لا يزوج العبد إلا بإذن سيده فمات كفى إذن وارثه. وإذا مات المظلوم فلوارثه ثواب أيضًا في ذلك الظلم؛ لانتقال الحق له، وهو أظهر