بنقيض قصده ما للأصل (والبيع لوكيله، أو الشراء كالضمان السابق في قوله: وبضمان لوكيله، (وإن قال للوكيل: أنا حلفت، فقال هو: لي ثم صح أنه ابتاع للمحلوف عليه) في (الخرشي) وذلك بالبينة لا بإقرار الوكيل بعد فلا يصدق (لزم البيع وحنث لا إن قال: إن كان لفلان فلا بيع بيننا)، فلا يلزم ولا يحنث (وأجزأ تأخير وارثه ووصيه في لأقضينك إن لم تؤخرني إلا أن يحيط دين، فالتأخير المغريم إن أبرأ الميت)، ولم
زال عنها (قوله: أو الشراء)؛ أي: السمسرة (قوله: السابق في قوله)، فإن علم الوكالة حنث، أو كان كصديقه، وفي شرط عمله بالصداقة قولان، وفيه الإشكال المتقدم أيضًا (قوله: أنا حلفت)؛ أي: لا أبيع من فلان، وأخاف أنك تشتري له (قوله: فقال)؛ أي: الوكيل (قوله: لزم البيع) لتفريطه بعدم تتبعه (قوله: لا إن قال)؛ أي: الحالف (قوله: فلا يلزم) قال (عب): والفرق بينهما وبين قوله: إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع، فإن الشرط باطل أن البيع لم ينعقد ابتداء بخلاف الآتية؛ انظر (البناني)(قوله: وأجزأ)؛ أي: في عدم حنث الحالف؛ لأنه حق يورث، وأخذ من هنا إذا مات المورث المظلوم فلوارثه ثوب في ذلك الظلم على أظهر الأقوال في (البدر). اهـ؛ مؤلف. (قوله: فالتأخير للغريم)؛ أي: فقط، وقيده أبو عمران بكون الحق من جنس دين الغرماء قال ابن عرفة: وإلا جاء فسج الدين في الدين، وأفاد أنه لا يشترط أن يجعل الورثة لهم ذلك، وما نقله الحطاب عن ابن عرفة في اشتراط ذلك محله إن لم يكن الدين محيطًا؛ كما حققه البناني. اهـ؛ مؤلف. فإن تعدد الغرماء فلابد من تأخير جميعهم، فكل من لم يؤخر عجل له، وكذا الورثة ومن غاب فالحاكم على ما سبق، وإذا أخر لأحل فحل، فاليمين عليه حتى يؤخره رب الحق ثانيًا، ولا تنحل اليمين بالتأخير الأول ولا في يدرب الحق رفعها، ولو أخره مطلقًا حكم بما يرى أن التأخير له عادة؛ نعم لو أخره للموت كفى؛ انظر (الحطاب). (قوله: وارثه)؛ أي: الكبير (قوله: إن أبر الميت)؛ أي: من القدر
بيان، وذكر الحطاب الخلاف فيمين ترك داره طريقًا مدة طويلة، هل تصير وقفًا عليه؟ وأما لو حلف لأخدمه عبد فلان فخدمه بعد عتقه حنث، والفرق بقاء الولاء عليه؛ كذا كتب السيد (قوله: فلا يصدق) يعني: لا يلزمه تصديقه، ولا يخفى الورع، أو ليس أنه قد قيل: كما يأتي في الرضاع، فإن علم صدقه لزم. كتب السيد عن (ابن عب)