وهو عالم ساكت حنث) وعلمه كالإذن (كان تركها عالمًا في لا خرجت إلا بإذني)، وليس العلم إذنًا (فإن أذن لها في أمر فزادت غيره بعده فقولان)، وقبله حنث مطلقًا (لا إن خربت وصارت طريقًا في لأدخلها إلا أن يأمر به)؛ أي: بالتخريب معاملة له
أي: أو اقتصرت على الغير (قوله: وهو عالم)، أي: حال الزيادة لا إن علم بعدها، أو لم يعلم فلا حنث؛ أي: بعده أو قبله (قوله: وعلمه كالإذن)؛ أي: وهو قد حلف لا يأذن لها إلا في كذا (قوله: فقولان) الحنث لابن القاسم في (الواضحة)، وعدمه له أيضًا في سماع أبي زيد، ولأصبغ في (نوازله)، و (الواضحة) والخلاف على أن الإذن يعم إجزاء الخروج، أو يخص ما عين (قوله: لا إن خربت وصارت إلخ)، وليس من باب الحنث بالبعض؛ لأن من الإجزاء ما لا يثبت كونه بعضًا إلا عند وجود الهيئة الاجتماعية نظيرًا لمبتدأ، فإنه لا يصدق عليه أنه جزء، وجملة ابتدائية إلا عند وجود الهيئة الاجتماعية، ولا يصدق عليه وحده؛ قاله القلشاني قيل: ومنه إذا خرب المسجد لا يطلب بتحية؛ كما في (الحطاب)، ومقتضاه: زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس؛ فلينظر (قوله: وصارت طريقًا)؛ أي: أو حولت مسجد. المؤلف: وليس هذا شرطًا بل زيادة بيان، وذكر الحطاب الخلاف فيمن ترك داره طريقًا مدة طويلة هل تصير وقفًا عليه؟ . اهـ (قوله: في لأدخلها)، أو لأسكنها على ما للبساطي، والعليمي وظاهره (كالمدونة) كانت يمينه من أجلها صاحبها، أو كراهية فيها، وفي (الموازية) الحنث في الثاني (قوله: معاملة له إلخ) وإلا فاسم الدار
الطلاق حيث كان معتقدًا أخذها، كما يأتي في تناقض حلفين على طائر غراب أو حدأة إن لم يتبين شيء، فلا حنث عليهما؛ دفعا للتحكم ويدين كل (قوله: وليس العلم)؛ أي: مع السكوت بدليل ما قبله، ومن هنا فرع (عب): حلف لا يسافر إلا بإذن فسافر معه يحنث نعم إن دل البساط على خوف هروبه وأمن معه لا حنث (قوله: وقبله)؛ أي: وإن فعلت غيره قبله، ومنى الإطلاق فعلت المأذون فيه بعد أولا، لعدم تبعية غيره ـه (قوله: خربت) قيل: منه إذا خرب المسجد لا يطلب له تحية؛ كتبه السيد عن (الحطاب)، ومقتضاه زوال أحكام المسجدية لا أصل الحبس، والحنفية عندهم خلاف في ذلك (قوله: وصارت طريقًا) ليس شرطًا بل زيادة