للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالإقالة إن لم تف قيمة المبيع بالثمن)، ولا كمل عليها (في حلف البائع لأترك من الثمن شيئًا لا إن أخره) وإن كان للأجل حصة من الثمن فذلك في صلب العقد، (ولا إن دفن مالًا فلم يجده فحلف معتقدًا أنها أخذته) المراد بالاعتقاد ما يشمل الظن، وإلا فغموس ولزوم غير اليمين بالله (ثم وجده مكانه)؛ لأن المعنى إن كان ذهب فقد أخذتيه، وأولى إن وجده عندها (فإن وجده عند غيرها فلغو) لا يفيد إلا في الله (والسكوت إذن في الحنث لا البر) احتياطًا (فإن حلف لا يأذن لها إلا في كذا فزادت غيره

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معتدًا به في حل اليمين؛ لأن البر لا يقع إلا بأمر قوى (قوله: إن لم تف قيمة إلخ)؛ أي: حين الإقالة، وهذا على أن الإقالة بيع لا حل للأول، وإلا فلا حنث مطلقًا؛ لأن بساط يمينه: إن ثبت لي حق فلا أضع منه، ولكن يرد عليه ما تقدم من حنثه إذا شهدت له بينة بالحق، ولم ينظر لكونه لا حق له؛ تأمل. (قوله: لا إن أخره)، وأما عكس هذه، وهي حلف لا أخره فوضع عنه، فإنه لا يحنث؛ كما في (عب)، وفيه أن إبراء المعسر تأخير وزيادة فكذلك هنا وأجاب شيخنا العدوى: بأن المراد لا أؤخرك ما دمت علي حالك (قوله: فذلك في صلب إلخ) وما هنا بعده (قوله: ولا إن دفن إلخ) أي: ولا حنث إن دفن إلخ، ولا مفهوم للدفن على ما لابن عرفة خلافًا للبرزلي (قوله: وإلا فغموس)؛ أي: وإلا يحلف معتقدًا (قوله: ثم وجده مكانه)؛ أي: أو لم يجده أصلًا إلا أن يحلف على غير يقين في غير الله (قوله: لأن المعنى إن كان إلخ)؛ ومن ذلك أخبر أن زوجته فعلت أمرًا، فقال: هي طالق ثم تبين عدمه فلا شيء عليه؛ لأن المعنى إن كانت فعلت إلخ، قرره المؤلف. (قوله: وأولى)؛ أي: في عدم الحنث (قوله: لا تفيد إلا الله)؛ أي: في الطلاق والعتق المعين (قوله: احتياطًا)؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب بخلاف البر (قوله: فزادت غيره)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بأدنى سبب (قوله: إن لم تف) هذا على أنها بيع، أما إن كانت حلًا، فلا حنث مطلقًا إذا لم يثبت له حق يستمر (قوله: لا أن أخره)، وعكسه حلف لا أخره فأبراه في (عب) عدم الحنث، مع أن الإبراء تأخير وزيادة، ووجهه شيخنا بأن المراد لا أخره ما دامت ذمته مشغولة، وقد يقتضيه بساط كراهة تكرر لمطالبة (قوله: أخذتيه) الياء للإشباع، وتترك (قوله: وأولى إن وجده عندها)، ولم يجده أصلًا، ولو في

<<  <  ج: ص:  >  >>