وبقوله لمخبر) بالكسر، والفتح (ما ظننت غيري عرفه) وأولى ما في (الأصل) ما ظننته؛ قاله لغيري (في ليسرنه) حنثوه بالمفهوم، فيؤخذ منه قوة الحنث في الفرع الذي ذكره (الحطاب) آخر الباب، لا ألعب معك إلا هذا الدست من الشطرنج، فيخلطه شخص عليهم فحنثه (الشافعية)، وجماعة بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات، ولم يحنثه (الطرطوشي) بناء على أن المستثنى مسكوت عنه؛ كيف وقد قيل: إنه منطوق؛ في ((ابن قاسم) على (جمع الجوامع)) حلف لا يلبث ثوبًا إلا الكتان لا يحنث بترك اللبس أصلًا إما؛ لأن الأيمان على العرف، أو معنى الاستثناء من النفي إثبات أنه أخرجه من المنع باليمين (وأثبت) الإباحة، والتخيير لا الوجوب فلينظر (وباذهبي) مثلًا (أثر لا كلمتك حتى تفعلي، وبعفا الله عنك إني أحبك في لا كلمتني حتى تقولي: أحبك وليس) قولك: (لا أبالي بدأ في لا أكلمك حتى تبدأني،
أي: ليصير بذلك كأنه علم بوكالته، وعلى هذا فالقول له في عدمه إلا أن يكون يمينه بطلاق أو عتق، وكأنه مشهور بأنه وكيل للمحلوف عليه؛ قاله التونسي (قوله: وبقوله المخبر) قال المؤلف ينبغي أنه إذا كان البساط عدم الفشو مثلًا ففشا من غيره أن لا يحنث (قوله: بالكسر)، أي: مخبر للحالف وقوله: والفتح؛ أي: مخبر من المحلوف له (قوله: ما ظنت غيري عرفه) لا إن قال: ما ظننته يقول أو قاله (قوله: بالمفهوم)؛ لأنه يفيد أنه عرفه (قوله: بناء على أن الاستثناء من النفي إلخ) فمعناه لا: ألعب غير هذا، أو ألعب هذا، وهو لم يتم (قوله: كيف وقد قيل إلخ)؛ أي: كيف يصح ما قاله عن الطرطوشي؟ مع أنه قيل: إن الاستثناء منطوق فهو قوي (قوله: وفي (ابن قاسم)) تعقب لما نقله عن الشافعية من الحنث (قوله: وباذهبي إلخ)؛ لأنه كلام قبل الفعل، والإشارة كذلك (قوله: إثر إلخ) نص على المتوهم، ومن باب أولى إذا لم يكن أثر؛ كما في (كبير (الخرشي)) (قوله: وليس لا أبالي بدأ)؛ أي:
علم الحالف بالصداقة) قياسًا على الوكالة، وهو الأظهر، ولذا قدمه، وطوى مقابله (قوله: وبقوله لمخبر إلخ) في (حاشية (عب)): ينبغي إن كان بساط اليمين عدم الإفشاء ففشا من غيره، لا حنث (قوله: وف (ابن قاسم)) كالتعقب على قول الشارح، حنثه الشافعية (قوله: على العرف)؛ لأن المراد فيه: إن لبست لا ألبس إلا الكتان (قوله: وليس قولك لا أبالي بدأ)، لأن البر يحتاط فيه بخلاف فرع: اذهبي؛ لأن الحنث يقع