والقرن مائة سنة في المشهور (وعصر، ودهر، أو إلا أن نعرف فالأبد خلاف، ولا ببر في لأتزوجن إلا بعقد صح ولو فاسدًا فات)، فإنه صح بمفوته (على من تشبه نساءه ووطء مباح) لا حائضًا أو في نهار رمضان، (فإن قصد كيد زوجته فلابد أيضًا أن تشببها)، ويقاس التسرى على النكاح (ومن حلف لا أتكفل ما لا حنث بالوجه إلا أن يشترط عدم الغرم، وبالوجه في الطلب وبالمال في الجميع لا بالطلب في غيره، وبضمانه لوكيله في لا أضمن له إن علم الوكالة أو كان كصديقه) وقريبه (وهل يشترط علم الحالف بالصدقة) ونحوها؟ ؛ (قولان
اللغوي، وهل كذلك زمان أي سنة ولو عرف؟ (قول: فلابد)؛ أي: للعرف (قوله: إلا بعقد إلخ)، ولا يشترط أن يكون نكاح رغبة، بل ولو قصد إبرار يمينه على المعتمد (قوله: فإن صح إلخ)، فإن كان النكاح يفسخ أبدا: كالمحلل، والمعتدة فلا يبر (قوله: على من تشبه) متعلق بعقد (قوله: ووطء إلخ)، ولذلك إذا قيد بأجل ووطئ بعده حنث (قوله: لا حائضًا) لا يعارضه ما يأتي في قوله: وفي بره في ليطأنها إلخ؛ لأن ما يأتي في حلفه على زوجة في العصمة، بخلاف ما هنا (قوله: أيضا)؛ أي: كما تشبه النساء (قوله: إن تشبهها)؛ أي: في القدر والرفعة (قوله: ويقاس التسرى على النكاح)، فلابد أن تكون تشبه سراريه عرفًا، ويبر بالوطء ولو مرة (قوله: مالًا)، فإن لم يقيد به حنث بالوجه، ولو اشترط عدم الغرم، بل يحنث بأنواع الضمان كلها (قوله: حنث بالوجه)؛ لأنه يؤول للمال عند تعذر الغريم، والحنث يقع بأدنى سبب (قوله: إلا أن يشترط إلخ)؛ لأنه يصير ضمان طلب، وسيقول لا بالطلب في غيره (قوله: وبالمال في الجميع)؛ لأنه أشد (قوله: بضمانه لو كيله)؛ أي: فيما للموكل لا فيما للوكيل فلا حنث (قوله: أو كان صديقه إلخ) ليكون كالضمان للمحلوف علي عدم الضمان له، بخلاف ما إذا لم يكن كصديقه فلا حنث؛ لأن يمين الحالف لا تتناوله كذا قيل، وهو مشكل، فإنه إن كان الوكيل كالأصيل، فالوجه: الحنث مطلقًا، وإلا فلا حنث مطلقًا، وكأنهم توسطوا في حكم الوكيل استحسانًا؛ لأن المعاملة ليست مع الذات المحلوف عليها، وتأمل، مؤلف. (قوله: وهل يشترط علم الحالف)؛
عرفًا للزمان الحاضر اهـ (قوله: لا حائضًا)، ولم تجر هذه على الخلاف الآتي في: لأطأنها الليلة، فوجدها حائضًا فوطئها. وتقدم أن استحسانات الأيمان مختلفة (قوله: