(لا لوالد، أو زوجة، وفي سنين، أو شهورًا، أو أيام ثلاثة)؛ لأنها أقل الجمع (إلا أن تعرف فالأبد) حملًا (لأل) على الاستغراق احتياطًا، (وفي لأهجرنه ثلاثة أيام على الراجح)، فإنه الهجر الشرعي، (وقيل: شهر)؛ لأنه عهد في بعض الأشخاص كالزوج، وفي لأطيلن هجره العرف (وفي (الحين سنة، ولو عرف وهل كذلك زمان؟ )، ومثله زمن
(قوله: لا لوالد)؛ لأنه ليس له رده (قوله: وفي سنين)؛ أي: وفي حلفه على شيء سنين إلخ (قوله: ثلاثة)، وفي إلغاء يوم الحلف إن سبق بالفجر، وإن حنث بالكلام فيه، وعدم إلغائه قولان (قوله: لأنها أقل إلخ) أورد أن النكرة في سياق النفي تعم، فكان التنكير كالتعريف، ولعل الفرق العرف فإنه يتبادر منه أن معنى: لا كلمته أيامًا لأتركن كلامه أيامًا؛ تدبر؛ مؤلف. (قوله: احتياطًا)، وإن كان الحمل على الجنس صادقًا بالبعض دون البعض وبالكل (قوله: فإنه الهجر الشرعي)؛ أي: الجائز شرعًا (قوله: وفي لأهجرنه)؛ أي: من غير ذكر مدة، وأما لأهجرنه أيامًا، فثلاثة على ما تقدم، وليس عليه أن يهجره عقب يمينه، ومتى هجره بعد ذلك بر فإن جزم بالموت ضيق عليه، ومنع من الزوجة والأمة في الطلاق والعتق، وأما إن حلف: لأكلمه، فيلزمه الشروع من حين الحلف (قوله: العرف) فإن كان بينهما معاونة فالشهر طول، وإلا فقليل، فلابد من الزيادة على الشهر، واحتاط محمد بن المواز سنة (قوله: وفي الحين سنة) في (البدر) و (البناني) أن هذا إذا اشتهر في السنة، وإلا فأقل مدلولها
لا أخذ من أمه شيئًا فوهبت لولده حليًا، أفتى شيخنا بعدم الحنث؛ لأنه ليس له رده، وأفتى غيره بالحنث. (السيد)؛ لأنها كفته مؤنته. وهذا ظاهر إن كانت الصيغة لا أنتفع أو دل عليه البساط؛ فليتأمل. (قوله: على الاستغراق) ولم يحملوا النكرة على العموم في: لا كلمته أيامًا نظرًا للعرف، فإن معناه فيه: لأتركن كلامه أيامًا، فعلى هذا يبر في لا كلمته يومًا، بيوم، وقد يكون هذا للعموم، فإن قيل: لا كلمته يومًا من الأيام، فصريح فيه، ويلزمه الشروع من حين يمينه: في لا كلمه، بخلاف لأهجرنه على قياس ما سبق في لا سكنت، ولأنتقلن (قوله: العرف)، وهو في المتصادقين أقل منه في غيرهما، هكذا العادة (قوله: وفي الحين سنة)(بن): هذا إذا تعورف فيها، وهو الآن