للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا ألبسه إلا لبساط)؛ كما قال الأصل: لا إن كرهه لضيقه (لا إن وضعه على فرجه بلا لف وبدخوله من باب غير إلا أن يكره ضيقه وباستعلاء على ظهره في لا أدخله)؛ أي: البيت (وبأكل مما دفعه محلوف عليه لعبده)؛ أي: الحالف، ظاهره ولو مكاتبًا. شيخنا: يعتبر ما يؤول إليه (كلولده) الذي نفقته عليه (إن قل)؛ لأن له رده

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سبب، ولعدم دخول المغيا بإلى فيما قبله، وأما إلى انسلاخه، فلا يحنث إلا بفراغه فرع: إذا قال: لأقضينه صلاة الظهر فبالفراغ منها عند الزوال. فرع: إذا حلف لا بات لغريمه عنده حق، فقيل: يحنث ببقائه نصف الليل، وقيل: أكثر من النصف، وقيل: إن كان نهارًا فبالغروب، وإلا فحتى يهدأ الناس في منازلهم (قوله: لا أن كرهه إلخ)؛ أي: وكان مما يلبس لا إن كان شقة فإن لا يقبل كما لأبي عمران (قوله: لا أن وضعه إلخ)، وكذا إذا جلس عليه خلافًا لـ (تت)، أو وضع فيه شيئًا من السوق، أو لفت المرأة فيه ولدها. اهـ؛ (حطاب) (قوله: وبدخوله من باب غير) حلف لا يدخل منه وقصد عتبته، أو دلت عليه قرينة أو بساط، فإن كان لا نية له حنث في المغير لا في غيره (قوله: إلا أن يكره ضيقه)، أو كونه يرى ما لا يحب، أو يمر على من لا يحب (قوله: وباستعلاء على ظهره)، وإن كان لا يبر به الحالف ليدخلنه؛ كما في (الحاشية)؛ لأن الحنث يقع بأدنى سبب بخلاف البر، وإنما لم تصح الجمعة على ظهر المسجد؛ للاحتياط فلا يعارض ما هنا (قوله: وبأكل مما دفعه محلوف عليه لعبده)؛ لأن له نزعه إلا أن يكون عليه دين؛ لأنه ليس له رده؛ (حطاب). (قوله: إن قل) قيد فيما بعد الكاف، والقلة بأن يكون لا ينتفع به إلا بأكله في الوقت ككسرة (قوله: لأن له رده)؛ أي: فكأنه باق على ملك ربه، بخلاف الكثيرة. ومن هنا حلف لا أنتفع من أمه بشيء فوهبت لولده الصغير حليًا فقبله فلا يحنث؛ لأنه ليس له رده؛ كما أفتى به شيخنا العلامة العدوي، خلافًا لبعض أشياخه، وانظر هل اللقيط كالولد؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المناسب للاستهلال، وهذا في الشهر المستقبل، فيوسع فيه يوم وليلة، وقد يطلق الرأس على الطرف الأخير خصوصًا إذا كان مضى أوله؛ كما يقال: رؤوس الآي، فالتوسيع مما بعده (قوله: غير) لا إن أحدث غيره إلا أن يكره الدار نفسها (قوله: وباستعلاء على ظهره)، ولا يبر به في: لأدخلن احتياطًا؛ كذا في (السيد) (قوله؛ لأن له رده)؛ أي: فصار كأنه أكل منه، وهو الذي أخذه وقبله منه بخلاف الكثير، ومنه هنا مسألة: حلف

<<  <  ج: ص:  >  >>