ومنها شدة الازدحام (أو منكر) لا يقدر على تغييره: كاختلاط الرجال بالنساء (أو إغلاق باب؛ لمشاورة لا بمنع متطفل) فلا يبيح التخلف (كلعب مباح، ولو لذي هيئةٍ على الأصح، وندب أكل المفطر، وإجابة غيرها، وحرم ذهاب بلا دعوة، وكر تخصيص الأغنياء، وأباح التخلف) لهما (والنهبة) مكروهة
يخاف منها على الدين، لا لحظ نفس (قوله: ومنها شدة الازدحام) ومنها شدة الحر، والبرد، وكثرة المشي، والمرض، وحفظ المال، وشدة وحل، أو مطر، وكذلك إن كان يحصل منه أذية لغيره بأن يكون ذا رائحةٍ كريهة لا يقدر على إزالتها، انظر (عب). (قوله: أو منكر)؛ أى: في محل حضوره: كرؤية محرم من أواني نقد، وإن لم تستعمل، أو جلوس على حرير، ولو من فوق حائل، أو رؤية صورٍ محرمة، فإن كان بغير محل حضوره لم يسقط الوجوب، أو يحصل له حطة: كارتفاع أحدٍ عليه من غير موجب، أو كان الطعام ذا شبهةٍ لا يحل أكله (قوله: لا يقدر على تغييره) وإلا وجب حضروه؛ لوجوب إزالة المنكر (قوله: كلعبٍ مباح) تشبيه فيما بعد لا، ومن المباح: اللعب على الحبل على المشهور، كما في (البدر) و (البناني)، خلافًا لما في (عب)(قوله: ولو لذي إلخ)؛ أى: لا يبيح التخلف ولو لذي هيئة (قوله: وندب أكل المفطر) أى: بقدر ما يطيب خاطر ربها، ولا يجوز له أن يتجاوز في المعتاد في الأكل إلا بإذن ربه كإطعام هر، كما لا يجوز له الأكل مما قصد به المباهاة دون المكل كالأطعمة الرفيعة؛ انظر (الحطاب). (قوله: وإجابة غيرها) عطف على فاعل ندب (قوله: غيرها) أى: غير وليمة النكاح (قوله: وحرم الذهاب إلخ) إلا أن يكون تابعًا لذوي قدر علم عدم ذهابه بدونه على المعول عليه (قوله: وأباح التخلف لهما)؛ أى: للغني، وغيره (قوله: والنهبة مكروهة)؛ أى: إن احضره ربه لذلك، ولم يأخذ أحد مما في يد
يعتذر به ويقبل قوله لا يقدر على تغييره وكفأىة الإنكار القلبي لا ينافي وجوب البعد حسب الإمكان على أن المذكور هنا عدم وجوب الإجابة لا وجوب التخلف وإن كان هو الواقع هجرًا لما نهى الله عنه فإن قدر على التغيير وجب (قوله: إغلاق باب) لما فيه من شائبة الذل فلهذا أبيح التخلف لترفع من لا يستحق الترفع عليه (قوله: متطفل) تشبيه بكفيل رجل كان يتبع الأعراس إليه تنسب الطفيلية (قوله: مباح) خرج اللعب على الحبل فيحرم للخطر وقيل: يجوز لمن يعتاد السلامة (قوله: دعوة) في البدر مثلثة الدال (قوله: لهما) أى: للغني والفقير (قوله: والنهبة)