للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرامًا فالتعبير بالطلاق أحسن من اعتبار الأصل النكاح، ولم ينظروا لكون الرجعية قد ينقطع إرثها، لأنه ليس كابتداء نكاح أجنبية، (وأن بلا إذن حاجر) لرقيق، أو سفيه أو مدين (غير البائن في عدة وطء) خرج الصغير، ولو أجزنا الطلاق عليه مجانًا؛ لأن وطأه كلا وطء، انظر (عج). (حل) لا أول وطء فاسد يتقرر بالدخول، ولا في صوم، ولا لم يجب الإمساك بناء على أن النزع ليس بوطء كما في (عج)، ومن

ــ

(قوله: فالتعبير بالطلاق أحسن الخ)؛ لعدم شمول عبارة الأصل للمحرم، والمريض، وإنما لم يجعله أصوب؛ لإمكان تأويل الأصل بأن المراد: من شأنه ذلك. تأمل. (قوله: ولم ينظروا لكون الرجعية إلخ)؛ أي: حتى لا تصح رجعة المريض، ولكن قد تقدم في الخلع أن المريض إذا أبان زوجته، ثم تزوجها يكون كنكاح المريض؛ لأن فيه إدخال وارث على التأبيد إلا أن يقال: أن النكاح بعد البينونة كابتداء نكاح الأجنبية، كما يشير لذلك تعليله. تأمل. (قوله: وإن بلا إذن إلخ)؛ لأن الإذن في النكاح إذن توابعه (قوله: غير البائن) مفعول يرتجع، وسواء البائن ابتداء، أو انتهاء. (قوله: خرج الصغير) نص على المتوهم، فأولى إذا لم يحصل وطء أصلًا، وهذا خارج بقوله غير البائن، فهو إيضاح له (قوله: لا أول وطء إلخ)؛ لأن النكاح لم يتحقق إلا بهذا الوطء فلم يوجد وطء حلال بعد صحة النكاح (قوله: يتقرر بالدخول)، وأولى إذا كان يتوقف على إجازة طلاق المحصور قبل اطلاع وليه. (قوله: ولا في صوم)؛ أي: ونحوه من كل وطء محرم، كالوطء في الحيض، أو الدبر (قوله: ولو لم يجب الإمساك) كقضاء رمضان، والنذر المضمون.

ــ

(قوله: لأنه ليس كابتداء نكاح أجنبية) إن قلت هذا التعليل مصادرة قلت: هو في قوة قوله لتغليب حالة الابتداء على الحالة اللاحقة؛ لأنها حالة الرجعة وارثة لا يتحقق فيها إدخال وارث، وإن كان إرثها ينقطع بخروجها من العدة؛ حيث طلقها قبل مرضه لولا الرجعة (قوله: في عدة الخ) كالإيضاح لقوله غير البائن (قوله: ولو أجرنا) يشير لما سبق من الخلاق بين (ح)، وابن عرفة (قوله: لا أول وطء فاسد) الظاهر أن مثله طلاق المحجوز قبل اطلاع وليه خلافاً لاستظهار شيخنا في (حاشية الخرشي) صحة رجعته، وتوقفها على إجازة (قوله: النزع)، وأولى لو راجع في دوام الإيلاج بعد طلاقه حال من غير حركة، نعم لو وطئ مرة ثانية مستقلة (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>