تبعه عن ابن عرفة (بصريح كراجعت) بالألف، وبدونها في الخرشى من المحتمل، وجعله غيره صريحاً كما في (بن)، والظاهر اعتبار العرف، (وارتجعت، ورددتها، أو محتمل مع نية)؛ وأما نحو: اسقني الماء ففي (عج)، ومن وافقه تردد وفي (حش) تبعًا لـ (عب) أولويتها به مع نية من قول ابن رشد بمجرد النية، وفيه أن النية هنا القصد، وأما كلام ابن رشد ففسره بحديث النفس على أنه قرر لنا الأظهر عدم الصحة؛ لأن الرجعة أشبه بالنكاح بها بالطلاق (كأمسكت، وأعدت الحل، ورفعت التحريم) إذ يحتمل له ولغيره (أو بكلام نفسي في الفتوى على قول) هو لابن رشد تخريجاً على الطلاق كما في (بن) مع تقويته كغيره مقابلة، وقوى (حش) ما لابن رشد، (أو بهزل) بأن يأتي بالصريح
ــ
(قوله: كراجعت) اعترض كونه صريحاً بأنه تقدم أنه لا يكون إلا في البائن، قال المؤلف: وفيه نظر؛ فإن ما تقدم اصطلاح فقهي، وما هنا في الاستعمال عرفا على أن ما هنا يكون من باب أولى. تأمل. (قوله: وبدونها) مبتدأ خبره (قوله: في (الخرشي) إلخ) (قوله: من المحتمل)؛ لأنه يحتمل رجعت إلى نكاحها، أو إلى تحريمها (قوله: أولويتها به)؛ أي: أولوية الرجعة بالقول المحتمل. (قوله: بحديث النفس)؛ أي: لا مجرد القصد (قوله: أشبه بالنكاح)؛ لأن في كل منهما إدخال في العصمة بخلاف الطلاق (قوله: كأمسكت)، فإنه يحتمل: أمسكتها تعذيبا (قوله: إذ يحتمل الخ)؛ أي: إن أعدت الحل يحتمل له وللناس، ورفعت التحريم يحتمل عنه وعن الناس، وكذلك: أعدت حلها، ورفعت تحريمها، وتفرقة (عب) مجرد دعوى لا دليل عليها. (قوله: أو بهزل) لما تقدم أن هزلها جد (قوله: بأن يأتي بالصريح
ــ
كراجعت) شيخنا: كيف يكون هذا صريحًا مع فرقهم بين الرجعة والمراجعة بان المراجعة ما كان بعقد جديد. أقول: فرقهم اصطلاح فقهي، وما هنا منظور فيه للاستعمال عرفاً كحديث:"مرة فليراجعها" على أن ما كان من جانب في ضمن الجانبين، فهو صريح فيه؛ لأنه جزء معناه ومندرج فيه، فتدبر. (قوله: تردد) منشؤه هل تلحق بالنكاح أو الطلاق (قوله: كأمسكت)؛ لأنه يحتمل إمساك الإضرار. العضل المنهي عنه في القرآن بعد الطلاق في آية:(فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، أو أمسكت عنها ولم ينظروا في رددتها لاحتمال ردها لأهلها لاشتهار الردة عرفًا في الرجعة.