فيما سبق، (وعدمه كالطلاق)، واستثنوا التعميم، فيلزم كل امرأة أتزوجها أمرها بيدها لعدم الجزم بالطلاق (وإن علقهما على أمر فأثبتته)، وتزوجت، (ثم تبين عدمه) كأن علق على غيبته، فقدم، ولم تشعر (فكذات الوليين) تفوت بتلذذ الثاني بلا علم، (وإن حصل المعلق عليه، ثم وطئها غير عالمة) بحصوله، (فعلى خيارها، واعتبر اخيتار المميزة، وهل إن أطاقت، أو يكفي التمييز (خلاف، وله التفويض لغير الزوجة، فينظر المحصلة إلا غائبًا أكثر من كاليومين) ذهابًا، (فينتقل لها كأن غاب، ولم يشهد ببقائه،
ــ
التخيير، والتمليك (قوله: فيما سبق)؛ أي: في قوله: ونجز إن علق على واجب إلخ؛ أي: أنها تختار الآن وقوله وعدمه؛ أي: فيما إذا علقه على ما لا تنجيز فيه المشار إليه بقوله؛ كأن علقه على مستقبل ممتنع إلخ، وبقوله: وإن علقه على قدوم زيد إلخ (قوله: لعدم الجزم بالطلاق)؛ لأن المرأة تختار البقاء فلم يضيق على نفسه. (قوله: وتزوجت)، أو تلذذ بالأمة سيدها (قوله: فقدم ولم تشعر)، وإلا فلا تفوت بتلذذ الثاني غير عالم، لكن محل ذلك إذا ثبت بإقرارها قبل عقد الثاني، وإلا فلا يلتفت لدعواها؛ لاتهامها على فسخ نكاح الثاني، كما في (البنانى) وغيره، ولأن تمكينها كالتكذيب بهرام، والظاهر: أنها تحد ولا تعذر بالعقد الثاني (قوله: وإن حصل المعلق عليه)؛ أي: من قدوم أو تزوج عليها أو وطء أمة: (قوله: واعتبر اختبار المميزة)؛ أي: لا غيرها (قوله: وله التفويض إلخ)؛ أي: بأنواعه الثلاثة (قوله: لغير الزوجة) صادق بالانفراد، واجتماعه معها (قوله: فينظر المصلحة)؛ أي: ينظر ذلك الغير، ويصير كالزوجة في الأحكام السابقة، فإن لم ينظر الحاكم (قوله: إلا غائبا)؛ أي: وقت التوكيل (قوله: فينتقل لها)؛ لأن في انتظارها ضررا (قوله: كأن غاب)؛ أي: بعد التفويض، تشبيه في أنه ينتقل الحق لها، ولا ينتظر في القريبة؛ لأنه ظالم بغيبته بعد توكيله بحضوره بخلاف السابقة، وهذا ما لابن الحاجب، وابن شاس وابن بشير وأجرى ابن عبد السلام ما هنا على ما قبله من التفصيل بين قريب
ــ
(قوله: بلا علم)، فإن ثبت العلم ردت للأول، ولا يكفي إقرارها به لاتهامها على حب الرجوع له (قوله: كأن غاب ولم يشهد) ظاهره انتقاله لها، ولو في قريب الغيبة لتفريطه بعدم الإشهاد، وارتضى في (التوضيح) أن الانتقال مع البعد وينتظر القريب.