للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ووقف بدله ثم اعتبر الصحة والمرض) على ما سبق (وبطل بتعمد القتل وعليه) لا العاقلة لأنه رق حين الجناية (إن أخطأ الدية بخلاف أم الولد فيهما) فلا يبطل عتقها بالعمد لأنها أدخل في الحرية ولا شيء في خطئها عند ابن القاسم فيلغز عمد فيه القصاص ولا شيء في خطئه كما قلت (وقتلا في العمد وهو بعد الموت وقبل النظر كرق وأنت خر بعد موتى وموت فلان تدبير لازم للأقصى و) المقول له (في

ــ

خراج تلك السنة ولو سلط السيد عليه مع عدمه لم يجد العبد ما يرجع به على سيده لعدمه (قوله: ثم اعتبر الصحة الخ) فإِن كان قبل الموت بسنة صحيحًا رجع بالأجرة وإلا فلا قال الزرقاني: وهذا إن مات السيد بعد سنة فأكثر وانظر ما لو مات قبل مضى سنة هل يراعى كونه صحيحًا أو مريضًا حال القول ويعتق من رأس المال في الأول ومن الثلث في الثاني كما هو ظاهر أم لا؟ اهـ وقال (عج): الظاهر لا عتق لأنه علقه على شيء لم يحصل قال المؤلف في حاشية (عب) قد يقال هو بمنزلة أنت طالق أمس (قوله: وبطل التدبير بتعمد القتل) العمد قتل سيده عدوانًا لا في باغية ويقتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره وكان وقالهم (قوله: وعليه إن أخطأ الخ) ولا يعتق فيها (قوله: لأنها أدخل في الحرية الخ) لأن الحرية ثابتة قبل القتل بخلاف المدبر (قوله: ولا شيء في خطئها عند ابن القاسم) وقال عبد الملك: عليها (قوله: وقتلا في العمد) إلا أن يعفو الورثة ويرجع وقالهم (قوله: بعد الموت) نص على المتوهم (قوله: كرق) في خدمته وحدوده وعدم حد قاذفه وعليه نصف العقوبة فيما فيه التنصيف ولا يقتل قاتله الحر (قوله: وأنت حر بعد موتى وموت فلان) ابن عاشر انظر كيف عينوا هنا أنه تدبير مع قولهم في نظيرتها بل: هي أحرى منها أنها وصية حتى ينوى التدبير أو يعلقه وهي قوله أو بعد موتى اهـ وقد يجاب بأنه لما علق على موت الأجنبي لم يكن وصية إذ لا يعلق عليه ولم يجعل من باب العتق لأجل لأنه علق على موته هو وهو لا يعلق عليه والله أعلم اهـ (بن). (قوله: للأقصى) أي

ــ

الظاهر لا عتق لأنه ربطه بأمر لم يحصل وقد يقال: هو بمنزلة أنت طالق أمس فليتأمل (قوله: وأنت حر بعد موتى وموت فلان تدبير الخ) ابن عاشر انظر كيف عينوا هنا أنه تدبير مع قولهم في نظيرتها: بل هي أحرى منها أنها وصية حتى ينوى التدبير أو يعلقه وهي قوله: أو بعد موتى اهـ وقد يجاب بأنه لما علق على موت الأجنبي لم

<<  <  ج: ص:  >  >>