(عتق من رأس المال ورجع بخدمتها) أي السنة (على ملئ صح فيها فإن مرض) جميع السنة (فمن الثلث ولا يرجع) من يعتق من الثلث (بغلة وإن أعسر وقف خراج سنة ثم دفع قدر ما يمضي) زمنا ولو لم يخدم فيه العبد لأنه أفاته على نفسه
ــ
الأجل تحقيقاً ولا خدمة له لأنه يحتمل حريته فيلزم استخدام الحر وفيه أن هذا موجود فيما إذا قال: أنت حر قبل موتى (قوله: من رأس المال) لأنه معتق في الصحة ولا يضره ما أحدثه سيده من الدين في تلك السنة ابن رشد: إلا أنه يحاصص الغرماء بقيمة خدمته (قوله: ورجع بخدمتها) أي: بأجرة خدمته التي خدمها له سنة قبل موته لأن تبين أنه كان حراً من أولها فهو مالك لأجرته من أول السنة وتبعه الورثة أي: بأجرة خدمته التي خدمها له سنة قبل موته لأنه تبين أنه كان حراً من أولها فهو مالك لأجرته من أول السنة وتبعه الورثة بقيمة النفقة عليه سنة وانظر إذا زادت على خدمته هل يسقط الزائد أو تتبعه الورثة به كما تبع هو بخدمته سنة (قوله: على ملئ) متعلق بعتق (قوله: ملئ) أي: حين قوله ذلك لعبده (قوله: صح فيها) أي في السنة أولها أو وسطها أو آخرها صحة بينة ولو مرض بعد ذلك (قوله: فمن الثلث) لأنه تبين أنه أعتقه في المرض (قوله: ولا يرجع إلخ) لأن من يخرج من الثلث خدمته وغلته لسيده لأن النظر فيه بالتقويم إنما يكون بعد الموت (قوله: وقف خراج سنة) أي: من يوم قوله المذكور أي أنه لا يمكن السيد من استخدامه لنفسه بل يحسب له خراج سنة على يد عدل بإذن الحاكم لا على يد السيد ولا العبد كان المستخدم له السيد أو غيره (قوله: ثم دفع إلخ) أي: ثم إذا تمت السنة دفع للسيد مما وقف من خراج أول السنة بقدر ما يمضي من السنة دفع للسيد مما وقف بدله مما يحدث في السنة الثانية وسواء ساوي خراج الأولى أولا وهكذا في سنة ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما لا نهاية له كلما حصل خراج بعد السنة أخذ السيد مقداره من الوقف ووقف الحاصل ليبقى للعبد خراج سنة محفوظاً لاحتمال أن يكون السيد في السنة التي اتصلت بموته صحيحاً بحيث يخرج من رأس المال ويكون له
ــ
في قيمة رقبته فلا ظلم على الورثة في بقاء ماله كله بيده (قوله: على ملئ) أي تركة ملئ (قوة: فيها) فإن مات السيد قل تمام السنة فالظاهر اعتبار الصحة والمرض في القدر الذي مضى منها والعتق على الحكم الذي في السنة وقال (عج):