للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وماله) كله لأن المنظور له الرقبة (وقوم دين السيد على مقر موسر بحال والنقد بعرض ثم هو بنقد إن حضر فإن قربت غيبته) كالأيام كما سبق في القضاء (ولم يبعد أجله انتظر وبيع للغرماء إن أعسر أو بعد فإن أيسر أو حضر) بعد (عتق) بقدره (حيث كان) العبد (عند مشتر أو غيره وأنت حر قبل موتى بسنة) ومثله موت العبد على الأظهر كما في (حش)؛

ــ

لثلث المال وينسب لقيمة المدبر مع ماله إن كان له وبتلك النسبة يعتق من العبد فإن تعدد المدبر فأقرب الطرق أن تقسم ثلث التركة على قدر الجميع فما ناب كل مدبر نسبته من رقبته وبتلك النسبة يعتق (قوله: وماله له إلخ) أي: ولو جمل الثلث بعضه (قوله: لأن المنظور له الرقبة) فلا يقال إذا حمل الثلث بعضه يكون في إعطاء المال كله له غبن على الورثة والقياس القسم بينه وبين الورثة وحاصل الجواب أن المنظور له الرقبة وقيمتها تزيد بالمال فلا غبن على الورثة تأمل (قوله: وقوم دين إلخ) لينظر مجمل الثلث أن لم يحمله ثلث الموجود (قوله: بحال) متعلق بقوم (قوله: إن حضر) أي المقر الذي عليه الدين (قوه: ولم يبعد أجله) بأن كان حالاً أو قريب الحلول (قوله: انتظر) أي: انتظر بيع ما رق من المدبر لزيادته على ثلث الحاضر إلى قبض الدين فيعتق من المدبر بقدر ثلث الحاضر وثلث ما قبض من الدين (قوله: وبيع) أي: المدبر كله أو بعضه إن حمل الثلث بعضه (قوله: أو بعد) أي: من عليه الدين أو أجله (قوله: بعد) أي بعد بيعه للغرماء (قوله: عند مشتر) ولو تداولته الأملاك أو أعتقه المشتري والفرق بينه وبين قوله: وفسخ بيعه إلخ رجوعه هناك من عتق لتدبير ضعيف وهنا من عتق لآخر وهو ظاهر أن أعتق جميعه بما حضر من المال فإن عتق بعضه وقد أعتق المشترى جميعه نقص من عتقه بقدر ما عتق مما حضر ومضى عتقه في الباقي ويحل للمشترى ما أخذه في نظير ما نقص من العتق وإذا أراد المشترى رد عتق ما بقى لانتقاض البيع في بعض ما عتق جرى على استحقاق بعض المبيع والظاهر أنه إذا كانت قيمته يوم البيع أقل مما بيع به وأيسر أو حضر ما يفي بالقيمة عتقه وأتبع المشترى البائع بباقي الثمن كما في (عب) (قوله: على الأظهر) مقابله ما في (الخرشي) و (عب) أنه حر من الآن لأنه لم يعلم

ــ

بما نقله ابن عبد البر اهـ (بن). (قوله: لأن المنظور له الرقبة) أي: وبقاء ما له بيده يزيد

<<  <  ج: ص:  >  >>