وفسخ بيعه إلا أن ينجز عتقه) في حياة السيد (كالمكاتب) برد بيعه إلا أن ينجز (وإن جنى فإن فداه) سيده فمدبر على حاله (وإلا فمن خدمته) فمن خدمته) يتقاضى الأرش وباقيها للسيد (وإن نقصت فعليه إن عتق أو بعضه) يرجع (بحصته) من الباقي (وأسلم الوارث مارق أو فداه) بحصته (وإن جني أخرى فالحصاص بالنسبة) كما لابن مرزوق وغيره (من ثبوتها) أي: الثانية (وبدئ) في فدائه (بماله وقوم به) أي: بماله (وإن لم يستثنه) السيد (وعتق محمل الثلث
ــ
من الوجوه كهبة وبيع ورجوع عن تدبير لأن في ذلك إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية والشارع متشوف لها ابن عبد السلام: هذا هو المشهور من المذهب وقال ابن عبد البر: كان بعض أصحابنا يفتى ببيعه إذا تخلق على مولاه وأحدث أحداثاً قبيحة لا ترضى اهـ وأراد بالبعض ابن لبابة كما قاله ابن عرفة قال في التكميل: وكان شيخنا الفوري أفتى مرة بما نقله ابن عبد البر اهـ (قوله: وفسخ بيعه) وكذا هبته (قوله: إلا أن ينجز عتقه) أي: فلا يفسخ (قوله: في حياة السيد) وإلا فسخ لأن الولاء انعقد لمن دبره فلا ينتقل لغيره (قوله: وإن جني) أي: المدبر (قوله وإلا فمن خدمته) فإن جني عليه وهو في أثناء الخدمة فأرشها لمن له الخدمة كما قال أبو إسحاق: إنه الأشبه ونازعه ابن مرزوق واستظهر أنها لسيده (قوله: وإن نقصت إلخ) أي: بأن مات السيد قبل الاستيفاء وحمله الثلث (قوله: أو بعضه) أي: أو عتق بعضه ورق باقية للوارث لضيق الثلث (قوله: يرجع بحصته من الباقي) أي يتبع بالأرش في الحصة التي صار بها حراً أو الحصة التي صارت رقا للوارث (قوله: وأسلم الوارث إلخ) إنما خير مع أن مورثه أسلم جميع خدمته لأنه لم يسلم الرقبة وهي الآن صارت لوارثه (قوله: بالنسبة) أي بنسبة ما لكل من الأرش لما بقى من الخدمة (قوله: من ثبوتها) ويختص الأول بما استوفاه قبل ذلك (قوله: وبدئ في دائه إلخ) فما تقدم من تخيير سيده إذا لم يكن له مال وإلا فدى به وبقى مدبراً (قول: وقم به) لأنه صفة من صفاته ويقوم يوم النظر فيه لا يوم موت سيده (قوله: إن لم يستثنه إلخ) وإلا قوم بدونه (قوله: وعتق محمل الثلث) كلا أو بعضاً وجه العمل في ذلك ينظر
ــ
عبد السلام: هذا هو المشهور من المذهب وقال ابن عبد البر: كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تخلق على مولاه وأحدث أحداثاً قبيحة لا ترضى اهـ وأراد بالبعض ابن لبابه كما قاله ابن عرفة قال في تكميل التقييد: وكان شيخنا الفوري أفتى مرة