فلا ينتزع عبر خراجه وأرشه إلا بشرط وله كتابته ورهنه لا ليباع في حياته بيدين لاحق) (عج).
(ويبطل التدبير دين سبقا ... إن سيد حيا وإلا مطلقا)
(ولا إخراجه لغير حرية
ــ
إلخ) وأما إن لم يمرض مرضاً مخوفاً فيجوز له انتزاع ماله لقوة الشبهة ولهذا جاز له وطء المدبرة (قوله: فلا ينتزع إلخ) لأنه ينتزع لغيره (قوله: غير خراجه إلخ) مما وهب له أو تصدق به عليه أو اكتسبه بتجارة أو مهراً وخلع زوجته أو أم ولد كما في المدونة وأما خراجه أي: غلته وأرش جناية عليه فله انتزاعه على أن إطلاق الانتزاع عليه مجاز فإنه له أصالة (قوله: إلا بشرط) أي لا أن يشترط انتزاعه عند التدبير (قوله: كتابته) لأن مرجعها للعتق وهي أقرب من التدبير غالباً بدليل حرمة وطء المكاتبة فإن أدى عتق وإن عجز بقى مدبراً فإن مات سيده قبل أدائها عتق من ثلثه وسقط عنه باقي النجوم وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله وأقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم عليه يقدر ما عتق منه فإن عتق منه نصفه وضع عنه نصف كل نجم وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم عليه ولا ينظر لما أداه قبل ذلك ولو لم يبق عليه غير نجم عتق ثلث المدبر وحط عنه ثلث ذلك النجم وسعى فيما بقى فإن أدى خرج حراً قاله (تت) والشارح وزاد فإن مات السيد وعليه دين فاستغرق الدين قيمة رقبته كان لمكاتب تباع الدين كتابته فإن أدى فولاؤه لعاقدها وإن عجز ق لمبتاعه وإن استغرق الدين بعض الرقبة بيع من كتابته بقدر الدين ثم عتق من رقبته بقدر ثلث ما لم يبع من كتابته وحط عنه من كل نجم ثلث ما لم يبع من ذلك النجم فإن أدى خرج جر وولاؤه للميت وإن عجز فيقدر ما بيع من كتابته يرق للمبتاع من رقبته وما عتق منه يكون حراً لا سبيل لأحد عليه وباقي رقبته بعد الذي عتق يبقى للورة رقاً أفاده (عب)(قوله لا ليباع في حياته إلخ) بل بعد موته مطلقاً أو في حياته بدين سابق (قوله: ولا إخراجه لغير حرية) أي: بوجه
ــ
يحتمل الإضافة للفاعل والمفعول محذوف أي تقديمه الأب ويحتمل الإضافة للمفعول والأصل هو الأب فهو كلام موجه (قوله: غير خراجه وأرشه) أما هذا إن فهما للسيد أصالة (قوله: كتابته) لأن الكتابة أقوى في الحرية بدليل حرمة وطء المكاتبة فإن أدى خرج حراً وإلا رجع مدبراً فإن مات السيد وحمله الثلث سقط عنه ما بقى من النجوم وإن لم يحمله عتق محمله وحط من كل نجم بقدر ما عتق فإن حمل نصفه حط من كل نجم نصفه وهكذا (قوله: ولا إخراجه لغير حرية) ابن