نصرانيا أو غيره (لمسلم وأوجر له ولاؤه للمسلمين إلا أن يسلم بعده) أي التدبير (فلورثة الكافر المسلمين أو سيده إن أسلم وسرى للحمل) حالة أو بعده (كولد العبد من أمته بعده وصارت له أم ولد إن عتق وإن ضاق) الثلث (عنه وولده تحاصا) على المذهب وتقديم الأصل تبع لاستظهار ابن عبد السلام (وإن مرض مخوفاً
ــ
بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك مائة ناضة وخمراً قيمته مائة لا نبغي أن يعتق نصف المدبر على الذي لم يسلم لأنه أخذ خمسين ناضة وخمسين خمراً ونصف المدبر خمسون فخرج النصف من ثلث ما ناب النصراني والذي أسلم لم يتم له إلا خمسون ناضة وقيمة نصف المدبر خمسون وأهريق نصيبه من الخمر فيعتق ثلثا نصيبه نقله في تكميل التقيد اهـ مؤلف على (عب) (قوله: لمسلم) قبل التدبير أو بعده (قوله: وأجر له) أي: أوجر عليه عند مسلم فلا يتولاه هو بل يؤجراه الحاكم ويدفع له ما أوجر به شيأ فشيأ لأن منتهى أجل السيد لا يعلم (قوله: إلا أن يسلم بعده) أي: إلا أن يسلم العبد بعد التدبير (قوله: فلورثة الكافر إلخ) لثبوت الولاء للسيد لا تفاقه مع المدبر حين التدبير في الدين (قوله: وسرى للحمل إلخ) لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (قوله: كولد العبد) أي المدبر وقوله بعده: أي بعد تدبير العبد بخلاف ما حملت به قبل التدبير فلا يسرى له التدبير لأن انفصال مائة عنه قبل التدبر كانفصال ولد المدبرة عنها قبل تدبيرها فإن أشكل الأمر نظر فإن وضعته لستة أشهر فأكثر فدبر وإلا قرقيق (قوله: إن عتق) أي: الولد كله أو الأب المدبر (قوله: وتقديم الأصل) من إضافة المصدر للفاعل وقوله: تبع خبر عن المبتدأ أعني قوله: تقديم أي: والتقديم الذي في الأصل أي: ما ذكره من تقديم الأب عند الضيق تابع فيه لاستظهار ابن عبد السلام وهو خلاف المذهب (قوله: وإن مرض مخوفاً
ــ
فخرج النصف من ثلث ما ناب النصراني والذي أسلم لم يتم له إلا خمسون ناضة وقيمة نصف المدبر خمسون وأهريق نصيبه من الخمر فيعتق ثلثا نصيبه نقله في تكميل التقييد وهو كما يشعر به سياقه فيما إذا أسلم الولد قبل قسمة التركة لما يأتي أن حكم المدبر بعد الموت وقبل النظر هل يحمله الثلث على الرق أما بعد ذلك فحكم المدبر بعد الموت وقبل النظر هل يحمله الثلث على الرق أما بعد ذلك فحكم مضى (قوله: أو سيده أن أسلم) ويفرض ذلك فيما إذا أطرأ عليه كتابة أو تتمييز عتق وإلا فالمدبر لا يعتق إلا بعد موت سيده (قوله: وتقديم الأصل)