وحط جزء و) ندب (كونه آخرًا ولم يجبر العبد) عليها على المشهور (بكبعتك نفسك بكذا) فأولى كاتبتك (وحمل على التأجيل) وإن لم ينص عليه على المعتمد (وجازت بغرر كجنين وجد) لا قبل الحمل به وكآبق يملكه العبد وعبد فلان غير الآبق
ــ
من السكران بناء على أنها عتق تشوف الشارع للحرية وتبطل على أنها بيع على ما مر في البيع (قوله: وحط جزء) أي وندب للسيد حط جزء من الأجزاء عن مكاتبه (قوله: وندب كونه آخرًا) ليحصل له الاستعانة به على تنجيز العتق (قوله: ولم يجبر العبد عليها) أي: على قبول كتابة سيده نظرًا لما فيها من المعاوضة ومحل عدم الجبر إن لم يكن معه غيره في الكتابة كما يأتي وإلا اتفق على الجبر (قوله: على المشهور) مقابله المأخوذ من المدونة الجبر مطلقًا وقول اللخمى: الجبر إذا جعل عليه مثل خراجه وأزيد منه بشيء قبل (قوله: بكذا) الباء للمعاوضة نحو اشتريت العبد بدرهم وانظر لو ترك بكذا هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع وقد جهل الثمن أو لا وعليه كتابة المثل واستظهر ولا ينافى ذلك أن المكاتب به ركن من أركانها تنعدم بانعدامه لأن الركن أن لا يشترط العدم لاشتراط القدر تأمل (قوله: وإن لم ينص الخ) فلا يشترط الدخول عليه وإن لزم ولو دخل على الإطلاق (قوله: على المعتمد) خلافًا لما صححه عبد الوهاب وغيره من عدم لزوم التأجيل وأنه يجوز وقوعها حالة (قوله: وجازت بغرر) لعدم شبهها بالعوض في النكاح لأن الأصل في العتق أن يكون مجانًا فلا يضر كونه على شيء مترقب الوجود أو على شيء سبق له وجود (قوله: يملكه المكاتب) وإلا لم تجز (قوله: غير الآبق) وإلا لم تجز ولم تصبح وإذا كان غير آبق فعليه تحصيله من فلان ولا يعتق إلا به كما قال ابن ميسر كما في
ــ
تندب ثم قد تكون باطلة كمن مجنون وصبى غير مميز وقد تكون صحيحة موقوفة على الإجازة كزوجة ومريض فوق ثلث مالهما وفي الصبي المميز والسفيه والسكران تخريج الخلاف على أنها بيع فيصح ويتوقف على إجازة وليهما أو عتق فتبطل (قوله: آخرًا) لتعجيل العتق وبالحط فيه وقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله}(قوله: ولم يجبر) لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله}(قوله: ولم يجبر) لقوله تعالى: {والذين يبتغون الكتاب}(قوله: كاتبتك) ولو لم يقل بكذا وترجع لكتابة المثل (قوله: وإن لم ينص عليه) فيرجع للتأجيل في كتابة مثله.