الزوجية) بطلاق بائن أو موت أحدهما لا رجعى على الظهر (والعتق والوفاء وردها والمدين إيقاف) على المعقد فيها (والمحجور) ومنه العبد (إبطال) قال ابن غازى:
أبطل صنيع العبد والسفيه ... برد مولاه ومن يليه
وأوقفن رد الغريم واختلفت ... فى الزوج والقاضى كمبدل عرف
أى: للقاضى حكم من ناب عنه فإن رد على المدين فإيقاف أو المحجور فإبطال (وله رد الجميع إن تبرعت بزائد بخلاف الورثة) لأن الميت لا يمكنه الاستدراك (و) له رد (البعض إلا فى العتق) لئلا يلزم عتق المالك بلا تكميل كما فى (الخرشى)(وليس لها تبرع بعد الثلث إلا أن يبعد كستة أشهر) على الأرجح (ففى ثلث الحاضر).
ــ
الزوجية) علم الزوج أو لا وإنما لم يكن لها النظر كالمحجور إذا خرج من الحجر لأن الزوجة بصفة من يعتد بفعلها وهو الرشد بخلاف المحجور تأمل (قوله: لا رجعى) أى: لم تنقض عدته لأنها زوجة (قوله: على الأظهر) خلافًا لما فى (الخرشى)(قوله: والعتق) عطف على بزوال (قوله: والوفاء) أى: للدين إن بقى ما تبرع به بيده أو أنفذه للمتبرع لا إن تلف بيده (قوله: وردها) أى: رد تصرفها (قوله: إيقاف) فإذا بقى حتى زال المانع إمضاؤه (قول: مولاه) راجع لعبد وقوله ومن يليه (عج) للسفيه (قوله: والقاضى) مبتدأ خبره كبدل (قوله: وله رد إلخ) أى: للزوج رد جميع ما تبرعت به الزوجة إن تبرعت بزائد معاملة لها بنقيض قصدها وإن كان الحجر عليها إنما هو فى الزائد على الثلث وظاهره ولو كانت الزيادة يسيرة وهو المشهور عند ابن رشد وقال ابن القاسم فى المدوّنة: إن كانت كالدينار وما يخف فهذا يعلم أنها لم تقصد به الضرر فيمضى الجميع وصرح ابن ناجى بمشهوريته (قوله: بخلاف الورثة) أى: فلا يردون إلا ما زاد (قوله: لأن الميت لا يمكنه إلخ) أى: بخلاف الزوجة فإنها حية يمكنها استدراك غرضها بإنشاء التبرع بالثلث ثانيًا (قوله: إلا فى العتق) أى: فليس له إلا رد الجميع أو إمضاء الجميع (قوله: على الأرجح) رجحه اللقانى وهو أصبغ وقال ابن سهل بعامٍ ورجحه (عج).
ــ
بجميع ما لها لزوجها ولا لوم عليها لأحد (قوله: على الأرجح) وقيل لابد من عام.