للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أن يؤمن ماله فيمضى) قدر ثلث العقار مثلًا (غير الوصية) استثناء من المضى حيث لم يمت فله الرجوع إذ هى غير منجزة (وعلى الزوجة فى تبرع زاد على الثلث كضمان المال) ولو له (ومنعت من الوجه والطلب مطلقًا) ولو فى الثلث لأدائه لخروجها (وفى الإقراض خلاف والحاجز الزوج ولو عبدًا) فلا كلام لسيده (لا سفيها فوليه وتصرفها والعبد والمدين على الإجازة حتى يرد فيمضى بزوال

ــ

الوصية (قوله: إلا أن يؤمن الخ) استثناء من قوله وقف تبرعه أى: إلا أن يكون المال مأمونًا لا يخشى تغيره فلا يوقف (قوله: فيمضى قدر ثلث) لأنه معروف صنعه فى مرضه (قوله: استثناء من المضى) أى: فى المأمون (قوله: إذ هى) أى: الوصية (قوله: وعلى الزوجة) أى: الحرة الرشيدة بدليل ما تقدم من حجر السيد على رقيقه والولى على السفيه (قوله: فى تبرع إلخ) ولو بعتق حلفت به وحنثت فيه فللزوج رده ولا يعتق منه شئ أى: لا فيما وجب عليها كنفقة أبويها ولو قصدت الضرر (قوله: ولو له) أى: الزوج خلافًا لما فى (تت) وتبعه (الخرشى) من عدم الحجر (قوله: لأدائه لخروجها) أى: والزوج يتضرر بذلك (قوله: وفى الإقراص إلخ) يعنى أنه اختلف فى دفعها مالا قرضًا زائدًا على ثلثها بغير إذن زوجها هل هو كالحمالة بالمال وهو قول ابن السقامة لادائه لخروجها أو يجوز لأنها طالبة لا مطلوبة بخلاف الحالة وهو قول ابن فرحون (قوله: والحاجر الزوج) ولو طلقها رجعيًا على الأظهر أى: لا الأب أو الولى إلا أن تكون غير رشيدة فالحجر له ولو فى دون الثلث والحجر للزوج فى الثلث ويقدم عند الاختلاف فى الإجازة والرد الولى (قوله: ولو عبدًا) لأن الغرض من مالها التجمل وذلك له دون سيده فإن قبل يلزم على هذا أن الزوج إذا كان سفيها يكون الحق له دون وليه مع أن الحق لوليه فما الفرق فالجواب أن السفيه قد تموت زوجته فيرثها بخلاف العبد فإن زوجته إذا ماتت لا يرثها وكونه يعتق فيرثها قد لا يحصل فإرث السفيه متوقف على شئ واحد وهو موتها بخلاف العبد فإن إرثه متوقف على أمرين العتق والموت فكان حصول المال للسفيه أقوى قاله الزرقانى (قوله: على الإجازة) أى: المضى وإن لم يجز إبتداء (قوله: فيمضى بزوال

ــ

صحيح زمن الطاعون على أظهر القولين (قوله: ولو له) أى: ولو كان الضمان لزوجها لعود النفع لغيره بأن تضمن زوجها لغريمه كما فى آخر عبارة الخرشى فيمنعها كما يأتى فى باب الضمان (قوله: والحاجر الزوج) شيخنا وللزوجة التبرع

<<  <  ج: ص:  >  >>