(ولنفسه مع ذميين الراجح جوازه وللسيد أخذ الثمن) بعد (ولا يصدق أنه مأذون إلا لقرينة) كما فى (الخرشى)(وعلى ذى مرض يميت عادة (كحامل وفت ستة ومحبوس لقطع خيف موته ومقاتل لا ناظر) من غلب (وراد) من فر (وملجج ببحر ولو حصل الهول) إلا من لا يحسن العوم بغير سفينة (فى غير مؤنة ودواء ومعاوضة بلا محاباة ووقف تبرعه فإن مات فمن الثلث وإلا مضى
ــ
على المشهور (قوله: وللسيد أخذ الثمن بعد) أى: إذا انتزعه (قوله: إلا لقرينة) من ذلك العادة كما بمصر فإن العادة أن العبد يبيع لساداته كما فى التوضيح عن أشهب (قوله: وعلى ذى مرض) عطف على غير الحر (قوله: يميت عادة) أى: يكون الموت عنه شهيرًا لا يتعجب من حصول الموت بأثره ولو نادرًا كسل وقولنج وحمى قوية لا وجع ضرس ورمد قال (ح) والظاهر أن المصرف زمن الطاعون لا يحجر عليه إلا أن يصيبه وبه أفتى الغبرينى خلافًا للبرزلى (قوله: كحامل ستة) ويكفى فى علم ذلك قولها ولا يسئل النساء (قوله: خيف موته) اعترض بأن القتل أحد حدوده (قوله: ومقاتل) أى: حاضر صف القتال وإن لم يصبه جرح (قوله: لا ناظر من غلب) أى: لا حاضر صف النظارة الذين ينظرون المغلوب من المسلمين (قوله: وملجج) بكسر الجيم (قوله: ولو حصل الهول) رد بلو ما اختاره ابن رشد من الحجر عليه حينئذ وقد استدل به من قال لا يجب الحج بحرًا كما سبق أوّل باب الحج (قوله: ومعاوضة) أى: وفى غير معاوضة (قوله: بلا محاباة) أى: بيع بأقل من الثمن قلة فما بال بقصد نفع المشترى أو شراء بأكثر كذلك بقصد نفع البائع فإن حابى فمن ثلثه إن توفى فى مرضه وكانت لغير وارث وإلا بطلت إلا أن يجيزها الورثة وتعتبر المحاباة يوم فعلها لا يوم الحكم وحوالة السوق بزيادة أو نقص بعد ذلك لغو (قوله: ووقف تبرعه) البدر والظاهر المنع ابتداء (قوله: فمن الثلث) أى: يوم التنفيذ إن وسعه أو ما وسع منه ولا يتوقف على حوز لأنه كالوصية على ما استظهره البدر وأفتى به شيخنا العدوى (قوله: وإلا مضى) أى: وإلا يمت بأن عاش مضى وليس له رجوع فيه لأنه بتله ولم يجعله وصية فليس من التبرع الذى فيه تفصيل
ــ
محصل ما هنا أراد السيد إخراجه عن حكم الإذن يرفع للحاكم ينادى عليه كما يأتى فى القضاء (قوله: القرينة) منها العرف (قوله: ذى مرض) حاصل بالفعل لا