ما ناب الولد للسيد وما ناب الأم للغرماء (أو من يعتق عليه) عطف على مستولدته (ولا يبيعهما إلا بإذن) من السيد (كعطية وهل وإن لم يمنع للدَّيْن* واستظهره (حش)(خلاف وللسيد انتزاع ما لم يتعلق به حق غريم وحجره) أى: المأذون (بحاكم) على الصواب (وإن اتجر ذمى بخمر لسيده) المسلم (تصدق بالثمن ولو قبض) على المعول عليه
ــ
وهو لا يجوز فلا يقال تباع الحامل من غير تأخير ويستثنى الجنين (قوله: ولا يبيعهما) أى: لا يبيع أم الولد ومن يعتق عليه فى غير الدين إلا بإذن السيد مراعاة للقول بأنها تكون أم ولد إن عتق وأن يعتق عليه كذلك ابن القاسم إن وقع مضى لأن رعى الخلاف إنما يكون فى الإبتداء لا فى الإنتهاء (قوله: كعطية) تشبيه فى كونه يقضى منها دينه كان قبل القيام عليه أو بعده استغرق الدين ما بيده أم لا كما حققه الرماصى وما فى (عب) حريف فى النقل ثم محل قضاء الدين من العطية ما لم تقم قرينة على أن المعطى أراد بقاء ما أعطاه لـ بيده ينتفع به وإلا فلا شئ للغرماء كما يفيده أبو الحسن أفاده (حش)(قوله: وهل وإن لم يمنح إلخ) أى: وهل قضاء الدين من العطية مطلقًا منح للدين أم لا أو محله إذا منح للدين وإن منح لغيره فكخراجه للسيد خلاف (قوله: انتزاع) إما بصريح أو بفعل لا يصح إلا بعد الانتزاع كالوطء والعتق والهبة والرهن على أحد القولين لا التزويج لأمته (قوله: ما لم يتعلق إلخ) فلا ينزع إلا ما فضل (قوله: بحاكم) فليس له إبطال الإذن ورده للحجز إلا بحاكم كما فى (البنانى) خلافًا لـ (عج) ومن تبعه من أنه بغير حاكم (قوله: ذمى) أى: كافر لأن الذمى من له ذمة وعهد والرقيق ليس من أهل الذمة لأن الجزية إنما تتصرف على الأحرار قاله البدر (قوله: لسيده) أى: بماله على أن الربح له وهو إذن وكيل مأذون أو بمال نفسه على أن الربح للسيد (قوله: تصدق بالثمن) لأن تجارته بمثابة تجارة السيد لأنه وكيل عنه وسواء باع لمسلم أو ذمى ولا رجوع للسيد أدبًا له لأنه هو الذى مكنه من تلك التجارة (قوله: على المعول عليه) كما للرماصى وخلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه إذا قبضه لا ينزع منه
ــ
بقدر دخوله فى ملك البائع ثم عوده للمشترى كما سبق وهذا جواب عما يقال تباع قبل الوضع ويستثنى الجنين (قوله: بحاكم) ليشتهر عند الناس أنه خرج عن حكم الإذن فلا تفليس هنا حتى يقال يغنى عنه ما سبق من قوله وتفليسه كالحرير