فليست كالنفقة خلافًا لما في الأصل (للأم) خبر بعد خبر، أو الأول ظرف لغو أو حال (ولو أمة تزوجت بحر أو ولدت من سيدها فتحضن ذلك الولد (وللأب تعاهده فيختنه عنده) ويؤدبه ويبعثه للمعلم (وزفت الأنثى من بيت أمها)(بن) وكذا كل حاضنة (ثم الجدة لها) أي: للام ولو علت، أو أدلت بذكر، وقدمت المدلية بالإناث)؛ لأن جهتهن أشفق (ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم) وهي: عمة الخالة (ثم الجدة للأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة للأب ثم الخالة له) وحذفها الأصل
ــ
قصدت إلى الإطاقة، والنكاح صحيح، وحرم على الأب قصده؛ قاله الوانشريسي، فإن طلقت قبل البناء استمرت الحضانة (قوله: أو الأول طرف الخ) أراد جنس الأول الصادق بالمتعدد فشمل لمجرد، ولنفس وإنما لم يجوز العكس؛ لأنه يلزم عليه الفصل بين العامل، والمعمول بأجنبي، إن قلت: الخبر غير أجنبي بن المبتدأ فالجواب أن جهة اختلاف العمل تنزل منزلة اختلاف الذات فإن عمله في أخبر من غير الجهة التي عمل فيها في الظرف أو الحال وإن كانت الظروف يتوسع فيها (قوله: أو حال) والمسوغ لمجيء الحال من النكرة تخصيصها بالإضافة وهو مذهب من أجاز مجيء الحال من المبتدأ (قوله: ولو أمة) أي: قنا أو زادت شائبة (قوله: تزوجت بعقر) كذا في (المدونة) وهو نص على المتوهم (قوله: أو ولدت الخ) أي: وقد أعتقها، أو مات عنها (قوله: وللأب تعاهده) أي: للأب تعاهد المحضون، وكذلك غيره من الأولياء (قوله: وزفت الأنثى الخ)؛ لأنه قبل سقوط الحضانة فإن المسقط الدخول (قوله: ثم الجدة) أي: ثم بعد الأم إذا ماتت أو حصل لها مسقط مما يأتي الجدة للأم، ولو كان له مال قليل وقالت جدة الأب: أنا أنفق عليه من مالي كما في (الحطاب) عن (المسائل الملقوطة)؛ أنظره (قوله: أو أدلت بذكر) كأم أبي الأم (قوله: وقدمت المدلية بالإناث) أي إلا أن تكون المدلية بالذكر أقرب كما في (عب)(قوله: ثم الجدة للأب) أي: الجدة من جهة الأب لو علت، أو أدلت بذكر فقط وقدمت المدلية بالإناث (قوله: ثم العمة للأب) أي: من قبله بأن كانت عمة الطفل نفسه أو عمة أبيه، وهي بعدها (قوله: ثم الخالة له) أي: للأب قوله: فكأنه احتبك أي حذف من كل ما أثبت نظيره في الآخر
ــ
أنوثته ولا يمكن دخول (قوله: أو أدلت بذكر) هي أحلدة الفاسدة في الميراث أدلت بذكر بين أنثتين فليست فاسدة هنا بل لها حق (قوله: العمة للأب) أي: من