العرس لا يشترط فيها ذبيحة (لا عق، والعقيقة مندوبة، وتعددت للتوأمين تجزئ ضحية نهار السابع) من الفجر للغروب، والأفضل من طلوع الشمس للزوال (وتفوت بفواته) على الراجح وقيل: تقضي قبل الثلاثة الأسابيع (وألغى يوم ولد بعد فجره) لا معه (وندب التصدق بزنة شعره) نقدًا (وسبق الحلاوة لجوفه) للسنة (وكره عملها، وليمة ولطخه بدمها بل بخلوق) طيب (وجاز كسر عظمها) مخالفة للجاهلية (والختان سنة في الرجل مندوب للنساء)، ولا يبالغ فيهن
(قوله: لا يشترط فيها ذبيحة) بل يكفي فيها مجرد طعام بخلاف العقيقة (قوله: مندوبة)؛ أي: للأب الحر، أو الرق إن أذن سيده من ماله إن أيسر، أو رجا الوفاء لا لغير الأب كأخ، وسيد إلا الوصي، فمن مال المولود بما لا يجحف كالذكاة، ويندب للسيد الإذن لعبده، وإنما تعلقت بما للأب دون النفقة إن أيسر الولد؛ لأن نفعها عائد له؛ لأنه يشفع له بسببها (قوله: وتعددت للتوأمين)، فأولى من نساء متعددة (قوله: تجزى ضحية)؛ أي: تكفي ضحية، فلا تكون من الغنم فقط خلافًا لابن شعبان، وضحية منصوب على نزع الخافض، أو على الحال؛ لأن تجزى لازم بمعنى تكفي، وإن كان كل منهما سماعيًا (قوله: نهار السابع)؛ أي: إن استمر له لا إن مات قبله؛ كما في سماع القرينين، أو فيه، ولا تجزى قبل لسابع، ولا بعده (قوله: والأفضل من طلوع إلخ)؛ أي: ولم لم تحل النافلة على الظاهر (قوله: وقيل تقضي إلخ) قال (ح): ولم أقف على قول في المذهب أنها تفعل فيهما بعد السابع الثالث (قوله: وندب التصدق)، ولو لم يعق عنه (قوله: للسنة) لأنه عليه- الصلاة والسلام- حنك عبد الله بن طلحة صبيحة ولد، ودعا له، وسماه (قوله: وكره عملها)، ولو بعضها، وقوله: وليمة؛ أي: يدعو الناس إليها (قوله: مخالفة للجاهلية)، فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها، وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم (قوله: والختان سنة في الرجل)، فإن ولد مختونًا فالأرجح أنه لا يمر عليه الموسى (قوله: ولا يبالغ فيهن)؛ لأنه أهنأ للزوج (قوله:
وإنما كفى في البناء ورقتان لضرورة الضم فيه (قوله: لا يشترط فيها)، فلم يلزم التشريك في ذبيحة واحدة (قوله: وقيل تقضي) قالت الشافعية: تقضي، ولو بعد البلوغ يقولون: يعق عن نفسه، ولو برغيف، ولا يشترطون ذبيحة (قوله: نقدًا) ذهبًا، أو فضة (قوله: ولا يبالغ)؛ لحديث أم عطية:"اخفضي ولا تنهكي"؛ لأنه أجمع