للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمام يومه) لا قبل يوم النحر (أو ذبح معيبًا وإن عمدًا) فأولى جهلًا بالعيب أو الحكم (وإبداله، والإجارة به وجاز إجارته) على الراجح (كالبيع من معطي) بهدية أو صدقة أو فسخ المحرم، فإن فات المبيع تصدق بالثمن عيب لا يمنع الإجزاء)، وإلا لم يجب، (فإن أنفق الثمن فبدله، فإن باعه غير ربها بلا إذنه وصرفه فيما لا يلزمه)؛ أي: لا يلزم ربها (تصدق ذلك الغير، وللوارث القسم على المواريث) على الراجح (ولو ذبحت) بالقرعة حينئذ (وبيعت في دين ما لم تذبح كالهدي، ولو قلد ابن رشد إن سبق) الدين (على التقليد، وأجزأت إن أولم بها عرسه) فإن وليمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نحو ماعون (قوله: أو الحكم)؛ أي: كون العيب يمنع الإجزاء (قوله: وإبداله)؛ أي: شيء منها (قوله: والإجارة به)؛ أي: بشيء منها، فلا يعطى الجزار منها شيئا في نظير جزارته (قوله: كالبيع) تشبيه في الجواز، وهذا قول أصبغ، واختاره ابن رشد وقال ابن المواز: لا يجوز ورواه، وظاهره ولو علم المعطى بالكسر وقيل: بالمنع؛ انظر (البناني). وظاهره ولو كان المعطى أمته، وقيل: يمنع؛ لأن له انتزاع ما لها فكأنه البائع (قوله: فإن فات المبيع) بدبغ الجلد، أو طبخ اللحم، ولو بدون إبزار كما استظهره (عج) (قوله: تصدق)؛ أي: وجوبًا، ويقضي عليه به، وأورد أن هذا لا يظهر مع ما تقدم من أنه يصنع بالعوض من غير الجنس ما شاء، والخلاف موجود في المقامين، لكن المعتمد، وهو قول ابن القاسم هنا لم يجر على ما سبق؛ تأمل (قوله: كأرش عيب)؛ لأنه كالجزء (قوله: وإلا لم يجب)؛ أي: بل يندب؛ لأن عليه بدلها إن بقيت أيامها (قوله: فيما لا يلزمه)، وإلا تصدق ربها (قوله: بالقرعة) متعلق بالقسم؛ أي: لا بالتراضي؛ لأنها بيع، فيكتب أوراق بعدد السهام، ففي (ابن وجد) يكتب ست أوراق لا ورقتين لما فيه من التضييق. اهـ؛ مؤلف.

(قوله: ما لم تذبح) أورد أنه لا ميراث إلا بعد وفاء الدين؛ وأجيب: بأنها لما كانت من جملة قوته المأذون فيه مع أنها قربة، وتعينت بالذبح لم يقض منها دينه؛ تأمل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فعله على أنه ارتكب إثمًا، ومعصية حرم بشؤمها الضحية كل هذا السياق صوفي لا يناسب الفقيه (قوله: على المواريث) بالقرعة على الأنصباء، فيكتب أوراق بعدد السهام، ففي (ابن وجد) يكتب ستة أوراق لا ورقتين لما فيه من التضييق،

<<  <  ج: ص:  >  >>