(وعن ربها أجزأت إن تاب على ما سبق) بلفظ، أو عادة (وإلا ضمنها ولا تتعين بالنذر) على ما رجحوه؛ وضعفوا ما في (الأصل)(بل بالذبح ولا تجزئ إن تعينت قبله وصنع بها ما شاء كحبسها حتى فات الوقت وأساء) أولى من تعبير (الأصل) بالإثم (وحرم على ربها بعد ذبحها بنية التقرب ببيع شيء منها ولو ذبح قبل
تشبيه في الإجزاء والضمان (قوله: ولا تتعين بالنذر). البناني: معناه: عدم الوجوب بالنسبة لإلغاء العيب الطارئ، فليس النذر كتقليد الهدى، وإشعاره، وأما العمل بنذرها كغيرها من القرب، فواجب؛ تأمل (قوله: وصنع بها ما شاء)؛ لأن عليه بدلها، وظاهره ولو منذورة وهو ما في الموازية؛ لأنه نذرها على أنها ضحية، ولم يتم كذا في (عب)، وقال البناني تبعًا للرماصي: يجب ذبح المنذورة؛ كما لابن عرفة عن الجلاب، ومثله في (القلشاني)(قوله: أولى من تعبير (الأصل) إلخ)؛ لأن الإثم في ترك الواجبات (قوله: بيع شيء منها)، ولا يشترى بشيء منها
يقعان في وقت واحد فما ذبحها إلا وهي في ملكه، وينبغي أن المراد أجزأت إن تركها له ربها فتتوقف على الإجازة كبيع الفضولي، وإن لربها أخذها، والأرش كما سبق في الغالط على القاعدة في ذبح الحيوان أنه لا يعين فواته بخلاف طبخه، ولم يقولوا: بالإجزاء في الغلط مع أن العمد والخطأ في أموال الناس سواء في الضمان نظرًا إلى أن نيته عن نفسه معلقة على اعتقاد أنها ملكه، وقد تبين عدمه؛ فتدبر. (قوله: ولا تتعين بالنذر). (بن): المنفى التعيين الذي يلغى التعيب بعده، فليس نذرها كتقليد الهدي وإشعاره، وأما التعيين بمعنى وجوب إنفاذ نذرها كغيرها من القرب فحاصل، ويشير له ما ذكرناه في الإضراب بعد (قوله: كحبسها حتى فات الوقت) ظاهره، ولو منذورة، فإنه إنما نذرها على أنها ضحية، وقيل: يجب ذبح المنذورة، وهو ظاهر إن نوى بنذرها أن لحمها للفقراء (قوله: أولى من تعبير (الأصل) بالإثم)، فإن الإثم من الفرائض، وهذه سنة، وقد شنع القرطبي في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة: على من أبطل بترك السنة فإنه يلزم عليه قلب حقيقة السنة فرضًا، والنظر للتهاون إن أريد به التحقير فكفر، وإلا فقد يمنع الأثم، وإن حاوله ابن المنير وغيره وسبق شيء من ذلك في إزالة النجاسة، وسنن الصلاة، والقول بأن معنى أثم: معرض نفسه للإثم؛ كما قالوا: المكروه حجاب بين العبد والحرام، أو دل