للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يفرق إلا الماضي) من الغلة هذا في المعقب لاحتمال طروء مستحق بخلاف الفقراء إذ لا يلزم التعميم.

ــ

قرطبة وفي كتاب مزيد عنهم زيادة سنة وفي الحطاب أن أكرى أكثر فسخ إلا أن يكون الباقي يسيرا كالشهرين أو يكون نظرا انظره.

(قوله: ولا يفرق إلا الماضي) أي: لا يفرق الناظر إلا غلة ما مضى زمته قال ابن غازي في تكميل التقييد: سئل أبو محمد عبد الله العبدوسي هل يجوز مع أحباس فاس بتمامهاثم يعمل من معاليمها الخرب من المساجد فأجاب نعم ويقدم الأهم فالأهم ويكون ذلك سلفا لما أخذ منه من المساجد اه بدر.

{فرع آخر} لا يجوز أن يستلف من الوقف قبل إبان الاستحقاق تأمل الفرعين فلعل الأول مخصص للثاني اه مؤلف على (عب).

(قوله: لاحتمال طرو إلخ) فيلزم إحرامه واعلم أن نحو الإمام والمؤذن كالأجير له بحساب ما عمل كان الوقف خراجيا أو هلاليا وأما القراء فإن شرط عليهم أن الثواب لمعين فهم كالأجراء وإلا فكالتدريس فمن مات أو عزل قبل استحقاق الخراج أو قبل طيب الثمر وحصاد الزرع فلا شيء له ومن كان موجودا حين استحقاقه وقسمته استحق، ومن وجد حين الاستحقاق ولم يوحد حين القسم فهل يستحق أولا؟

خلاف هذا ما يفهم من كلام ابن عرفة قيل: لأن نحو التدريس إحسان وارتزاق في الأصل فينقطع بالموت أو العزل وفيه أنه وإن كان في الأصل كذلك إلا أنه صار بالعمل بالمحل المعين كالإجارة فلا يسقط أجر عمله وأيضا يلزم أخذ المتولى وقد بقى من السنة جميع معلومها بوصف عمل لم يعمل منه إلا يسيرا، وهو يشبه أكل أموال الناس بالباطل ولذلك في نقل المواق والوانشيريسى ومن وافقهما أنه لا يستحق المقرر إلا من وقت تقريره خراجيا كان الوقف أو هلاليا قال (عب): وهو وجيه لئلا يكون عمل الأول بلا شيء وهو خلاف غرض الواقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>