من يريد إصلاحه) لئلا يغيرا أمارته (لا الغلة) بل هي للمحبس عليه (ولا يفسخ كراء كراء المثل اللازم لزيادة واكرى لإصلاحه ولو منتهى الإجارة ولمن مرجعها) أي الدار (له كالعشرة والموقوف عليه) يكرى (سنتين وناظر غيره أربعا
ــ
ولغيره إصلاحه كما لابن عرفة قال بهرام: والأولى تمكين من أراد أن يبنيه إذا كان ذلك على وجه من وجوه الخير وأراد الباني إلحاق ذلك بالوقف لأنه من التعاون على الخير (قوله: كراء المثل) أي: وقت العقد بما يقوله أهل المعرفة إن صدرت إجارته أولا بدون أجرة المثل وبلغ شخصا آخر أجرة المثل فسخت إجارة الأول إلا أن يلتزم الزيادة فإنه يكون أحق كما في (حش) و (بن) خلافا لـ (عب) ولو أكرى الناظر بدون أجرة المثل ضمن تمامه إن كان مليا وإلا رجع على المكترى لأنه مباشر ولا رجوع لأحدهما على الآخر وهذا ما لم يعلم المكترى بأنها دون أجرة المثل وإلا فهو ضامن من أيضا (قوله: لزيادة) أي لأجل زيادة زادها شخص آخر (قوله: وناظر غيره إلخ) أي: وأكرى ناظر غير الموقوف عليه أربعا من الأعوام إن كان الوقف على غير معينين وإلا أكرى كالسنتين والثلاث.
{فرع} الناظر أمين فيصدق في مصرف الوقف ولا يلزمه بيان ذلك عند القاضي إلا أن يكون منهما أو يشترط الواقف ذلك فيعمل به إذا تعذر شرط الواقف صدق الناظر في مصرفه أيضا إذا ذكر أن العادة كذلك في مصرفه اه وفي الحطاب ولا يعزل القاضي ناظرا إلا بجنحة وللواقف عزله وفي الدر للقاضي أن يجعل شيئا من الوقف للناظر إذا لم يكن له شيء وأفتاء ابن عتاب بأن الناظر لا يحل له أخذ شيء من الوقف بل من بيت المال إلا إذا عين له الواقف شيأ ضعيف وفيه بعد ذلك ما نصه: فرع: المرتب لا ينعزل بجنحة وليس للناظر عزله بل يرفع للقاضي لينهاه فإن عاد عزله القاضي اه ومنه يؤخذ أن العزل والتعزير للقاضي لا الناظر إلا أن يجعل له (قوله: أربعا) أي: لا أزيد خوف الاندراس هذا ما ذكره المواق عن عمل قضاة
ــ
(قوله: كراء المثل) وأما دونه فلجهة الوقف غريمان الناظر والمستأجر وقرار الضمان على الثاني لأنه المباشر لاستيفاء المنفعة (قوله: منتهى الإجارة)(حش) ولو أزيد من أربعين عاما مع شرط تعجيل الأجر ليعمر.