وآلى وأهلي العصبية ومن لو رجلت عصبت وأقاربه جهتيه) من الأب والأم ذكورا وإناثا قربوا وبعدوا (وإن نصرى) ذميين (ومواليه من له أو لأصله أو لفرعه ولاؤه ولو بالجر) ولا يدخل على مذهب المدونة المولى الأعلى إلا لقرينة (وقومه عصبته فقط والطفل والصغير للبلوغ ثم الشباب والحدث للاربعين ثم الكهل للستين) والغاية التمام كما في (حش)(ثم الشيخ وشمل ذلك) أي الأطفال وما بعده (الأنثى كالأرمل) الأعزب (وإن قامت قرينة فيها) دخولا وخروجا وأولى الشرط العرف (وهو في ملك الواقف حكما) فيحنث به الحالف على الملك القرافي: ويستثنى من ذلك المساجد لقوله تعالى: {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا}(فله منع
ــ
(قوله: وآلى وأهلى إلخ) أي: وشمل قول الواقف آلى وأهلى العصبية من أب وابن وجد وإخوة وبينهم الذكور وأعمامهم وبينهم الذكور وشمل أيضا امرأة لو كانت رجلا لكان عصبة كأخت وعمة وبنت ابن وبنات عم ولو بعدن وشمل كلامه كونها قبل التقدير عصبة بالغير أو مع الغير كأخت مع أخ أو مع بنت وكونها غير عاصبة أصلا كأم وجدة (قوله: وأقاربه إلخ) أي: وشمل قوله أقاربه جهتيه أي: أقاربه من جهة الأب ومن جهة الأم (قوله: قربوا أو بعدوا) كان من يقرب لأمه من جهة أمها أو جهة أبيها (قوله: وإن نصارى) أي: وإن كان من ذكر من أقارب جهيته نصارى لصدق اسم القرابة عليه وقد عزا هذا القرافي في الذخيرة لمنتقى الباجي عن أشهب (قوله: ومواليه) أي: يشمل مواليه كل من له أو لأصله أو لفرعه ولاؤه فيشمل من أعتقه الواقف أو أبوه وإن علا أو فرعه وإن سفل وأما عتقائي وذريتهم فلا يتناول من لا صلة أو فرعه ولاؤه (قوله: ولو بالجر) فيشمل ولد المعتق بالفتح ومعتقه (قوله: عصبته فقط) أي: دون الإناث ومن لو رحلت عصبت قال عبد الحق عن بعض شيوخه: ينبغي الرجوع في ذلك للعرف إن كان عرف (قوله: التمام) أي: تمام الأربعين أو الستين (قوله: كالأرمل) أي: يشمل الذكر والأنثى وكذا المجاورون كما أفتى به الحطاب (قوله: الحالف على الملك) أي: على عدم دخول ملك فلان (قوله: ويستثنى من ذلك المساجد) فإنه لا ملك لأحد فيها لاتفاق العلماء على أنها من باب الإسقاط ولأنها تقام من الجمعة والجماعة والجمعة لا تقام في المملوك (قوله: فله منع إلخ) أي: إن أصلح وإلا فليس له المنع
ــ
(قوله: فله منع إلخ) وإن كان الأفضل أن لا يمنع التعاون على الخير.