بالشرط فى الكل) دخولًا وخروجًا وليس منه تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد جميع ما يملك مثلًا فإن الخاص لا يقصر العام إلا إذانًا فى حكمه (وإن أبَّر نصف معين فلكل حكمه) وتأبير الأقل للمشترى (وإن شاع) مفهوم معين (لم يجز البيع إلا بتسليم أحدهما للآخر) على أظهر فى الشامل (ومال العبد المشترك لمشتريه) إلا لشرط
ــ
(قوله: فى الكل) أى: كل ما تقدم من البناء والشجر والأرض والبذر والزرع والثمر (قوله: وليس منه) أى: الشرط (قوله: تخصيص بعد أمكنة بالذكر) أى: فى الوثيقة وقوله بعد جميع ما يملك أى بعد ذكر جميع ما يملك فى عقد الشراء فإذا وجد زيادة عما فصل تكون للمشترى (قوله: معين) بأن تكون من نخلات بعينها (قوله: فلكل حكمه) فما أبر للبائع إلا بشرط ومقابله للمبتاع إلا لشرط (قوله: وتأبير الأقل للمشترى) ولا يجوز للبائع اشتراطه على المشهور كما فى شفقعة المدوّنة والقسمة بناء على أن المستثنى مشترى خلافًا لتصحيح الجواز بناء على أنه مبقى (قوله: على أظهر الأقوال) وهو قول ابن العطار الثانى كله للبائع الثالث كله للمبتاع الرابع يخير البائع فى تسليم جميع الثمرة وفى فسخ البيع الخامس أن البيع مفسوخ (قوله: لمشتريه) لأنه ليس لإحداهما انتزاعه حتى يجتمعا عليه فحين باعه قبله فلا مبتاع وظاهره ولوكان المشترى له أحد الشريكين وفى (بن) أنهما يقتسمان فى هذه حيث لا استثناء (قوله: إلا لشرط) أى: فلا يكون للمشترى وتبع فى هذا (عج) و (عب) وقد نقله الدر وغيره عن اللخمى وغيره وفى (بن) عن
ــ
المنعقد فأولى لا يتناوله البيع السارى للأصول من بيع الأرض فتدبر (قوله: وليس منه) أى: من تخصيص الخرج وقد مثل (عب) بقوله جميع ما يملكه وهو الدار والحانوت وكذا مع أن الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر على أنهم يقولون الاقتصار فى مقام البيان يفيد الحصر وكأنهم لاحظوا احتمال تطرق السهو للموثق أو تخصيص المذكور لغرض اقتضى مزيد العناية فإن ظهر خلافه فللمشترى وأما الذى يتجدد ملكه بعد عقد الشراء فظاهر عدم إندارجه (قوله: أظهر الأقوال) وقيل للبائع وقيل للمشترى وقيل يفسخ لعدم التمييز فى حقهما ففيه جهالة وربما أكل أحدهما مال الآخر (قوله: المشترك لمشتريه) لأنه ليس لأحدهما انتزاعه فقوى