للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والمبعض يبقى له والقن لبائعه إلا ما شرطه المشترى للعبد) فيجوز مطلقًا (كلنفسه إن علم واشترط كله وإلا منع كمال أحد العبدين وبعض الثمرة) المؤبر قبل بدو الصلاح (وبعض حلية السيف) تباع بنقد لأن التبعيض يدل على قصدها بالعقد فيمنع (وهل) يجوز اشتراط مال العبد النقد (ولو كان الثمن نقدًا وهو الأرجح خلاف وجاز شرط جميع خلفة)

ــ

ابن رشد أنه إذا كان البيع لأجنبى ولم يشترط المال قيل: البيع فاسد وقيل: يفسخ إلا أن يتسلم البائع المال فانظره (قوله: يبقى له) أى: لينفق منه فى يوم نفسه ولا ينتزعه مشتر ولا بائع اتحد أو تعدد فإن مات فالمال للمتمسك بالرق (قوله: والقن لبائعه) أى: ومال القن الكامل الذى ليس بمشترك (قوله: فيجوز مطلقًا) أى: علم واشترطه كله أم لا (قوله: وإلا منع) أى: وإلا يعلم أو يشترطه منع لأن تبعيضه يدل على قصده وهذا إذا كان مجهولًا أو معلومًا وهو عين واشتراه بعين موافقة أم لا وعدم الجواز للتفاضل المعنوى أو البيع والصرف كذا أفاده (حش) فاندفع بحث (بن) بأنه لا حاجة لاشتراطه كله مع كونه معلومًا مما يباع انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: كمال أحد إلخ) تشبيه فى المنع أى أنه يمتنع اشتراط مال أحد العبدين (قوله: وبعض الثمرة) عطف على مال أحد العبدين أى كما يمنع اشتراط بعض الثمرة المؤبرة لأنه قصد لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: فيمنع) فإن وقع فقال ابن القاسم يفسخ مالم يرض البائع بتسليم الكل ثم رجع وقال بالفسخ مطلقًا (قوله: وهو الأرجح) سواء قال اشتريه بماله أو مع ماله أو وماله على الراجح (قوله: جميع إلخ) فى بن ليس هذا الشرط فى المدوّنة (قوله خلفة) بكر الخاء ما يخلف

ــ

جانب المشترى وقيل: يقتسمانه (قوله: والمبعض يبقى له) ينفق منه يوم حربته (قوله: تباع بنقد) هذا الشرط فى بيع بعض مال العبد أيضًا لأنه نقدٌ وغيره من ذات العبد وذات السيف بنقد هو الثمن وهو تفاضلٌ حكمى إن كان من حقه ومن غير جنسه بيع وصرف فيجوز إن كان الجميع دينارًا أو اجتمعا فيه (قوله: التبعيض يدل على قصدها) لأنه ناشئ عن المشاحة وإنما تكون المشاحة فيما يقصد وأما التابع فيتساهل فيه (قوله: وهو الأرجح) لكن على الحكم السابق من أنه إذا كان للعبد جاز مطلقًا لنفس المشترى بالشروط السابقة (قوله: خلفةً) هو ما يخلفه القصيل

<<  <  ج: ص:  >  >>