لابعضها لما سبق (أمنت إن بلغ الأصل حد النفع)(بن) هذا وما بعده شرط لشراء الأصل قال والشروط أيضًا فى شرائها مخالفًا لـ (عب) و (حش)(ولم يشترط بقاؤه أو الخلفة للتحبب وتناولت الدار ما ثبت فيها) وسبق حكم المدفون فى الزكاة (جرجا بفوقيتها وباب لم يخلع وسلّم) لابد منه لكفرفة كما فى (بن)(ولو خلع على الظاهر) من القولين (لا كدكة) فإن عسر إخراجه كالثور من الشجر فأخف الضررين أو الصلح أو نظر الحاكم ويجب كما فى
ــ
من الزرع بعد جذه (قوله: لما سبق) أى: من أن التبعيض يدل على القصد إلخ (قوله: أمنت) بأن تكون تسقى بغير المطر (قوله: فى شرائها) أى: وحدها (قوله: مخالفًا لعب إلخ) أى: فى اشتراط إلا من فقد (قوله: ولم يشترط بقاؤه إلخ) لأن الأصل حينئذ لا خلفة له ولأن المبيع حينئذ الحب فيهما (قوله: وتناولت الدار) أى: المعقود عليها عقد بيع أو كراء (قوله: ما ثبت فيها) لا غيره وإن كان شأنه الثبوت (قوله: وسبق حكم إلخ) اعتذار عن عدم ذكره هنا مع أن الأصل ذكره (قوله: كرحا بفوقيتها) أطلق الرحا على السفلى تجوزًا وإلا فالحقيقة هى اسم العليا والسفلى وإنما عدل عن الحقيقة وذكر قوله بفوقيتها للرد على القول المفصل بين الأعلى والأسفل قاله الزرقانى (قوله: لا كدكة) ادخل بالكاف كل ما ينقل كالبكره والدلو والصخر والتراب والخشب والأعمدة والأزيار (قوله: كالثور من الشجر) أى: كالثور يعسر إخراجه من الشجر (قوله: فأخف الضررين) من إتلاف مال البائع أو هدم باب الدار وأمر البائع بإصلاحه وقوله أو الصلح عند استواء الضررين وقوله أو نظر الحاكم إذا لم يصطلحا وهذا أولى من قول ابن عبد الحكم: بأنه يتلف مال البائع ولا يقضى على البائع بالهدم وقول ابى عمران: الاستحسان
ــ
بالقاف أى ما يقصل ويقطع كالبرسيم (قوله: لا بعضها لما سبق) من أن التبعيض علامة المشاحة والقصد إنما تجوز بطريق التبع (قوله: مخالفًا لعب) حيث قال أن اشترى الخلعة بعد شراء الصل لم يشترط إلا الشرط الأول فقط أعنى قوله أمنت (قوله: للتحبب) لأنه يرجع لشراء الحب قبل وجوده (قوله: ولو خلع) لأن السلم ينتفع به مخلوعًا بخلاف الباب (قوله: أو الصلح) على قلع الشجر مجانًا أو مع